أمي إن دخلت الدار أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فدخلها فكفارة واحدة، قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار: ومذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إذا كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول فعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك، وإن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني فعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة. انتهى. نقله الإمام الحطاب وغيره. والحاصل أنه إن كرره معلقا بمتحد أو غير معلق فحصل التكرار فيهما مثلا لا تتعدد عليه الكفارة إلا إذا كرره بعد أن وطئ أو أخرج الكفارة أو جلها، وأما إن علقه بمتعدد: كأنت علي كظهر أمي إن لبست الثوب، ثم قال: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فتتعدد الكفارة عليه بتعدد الحنث ويتفق على ذلك إن حنث ثانيا بعد إخراج الأولى، وأما قبل إخراجها فقال اللخمي: ظاهر المدونة كذلك، وقال المخزومي وابن الماجشون: تجزئه واحدة. انتهى. إلا أن ينوي كفارات يعني أن محل إجزاء الكفارة الواحدة في المسائل الخمس إنما هو حيث لم ينو كفارات، وأما إن نوى كفارات بعدد ما كرر في الأخيرتين أو بعدد النسوة في الثلاث الأول فإن الكفارات تلزمه بحسب ما نوى وجملة تلزمه تظهر لها فائدة إن جعل الاستثناء مفهوما؛ والله تعالى أعلم. ولفظ الشارح: وأما إن نوى تعدد الكفارة فيما تقدم فإن ذلك بحسب ما نوى، وله المس بعد واحدة يعني أن الرجل إذا لزمته كفارات في امرأة واحدة فإنه يجوز له الاستمتاع بها بوطه وبغيره بعد إخراج كفارة واحدة قاله القابسي. وصوبه ابن يونس وإلى تصويب ابن يونس أشار بقوله: على الأرجح وقال ابن أبي زيد: لا يجوز له وطؤها حتى يكفر جميع الكفارات التي نواها، وإنما كان له المس بعد واحدة على ما للقابسي وأبي عمران لأنها هي كفارة الظهار والباقي كطعام نذره، قال: وإن مات فأوصى بهذه الكفارة وضاق الثلث قدمت هذه الكفارة على كفارة اليمين بالله، وتقدم كفارة اليمين على ما بقي لأنه نذر، وعلى ما لهما لا يشترط العود في غير الأولى، وحرم قبلها الاستمتاع يعني أن الظاهر يحرم عليه قبل أداء جميع الكفارة أن يستمتع بزوجته التي ظاهر منها، فلا يجوز له أن يجامعها كما لا يجوز له أن يستمتع منها بغير الجماع، فلا يقبل ولا يباشر ولو مجبوبا على القول بصحته منه، وقد أجمعوا على أن الظاهر إن لم يجد الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد الإطعام لا يجوز له أن يطأ زوجته