الكفارة بتعددهن بل تجزئه عن جميعهن كفارة واحدة، فإن صام عن إحداهن جهلا منه حيث كان يكفر بالصوم أجزأه عن جميعهن اتفاقا. قاله ابن رشد. قاله عبد الباقي وغيره. وعبارة الشبراخيتي: أو ظاهر من نسائه بلفظ واحد، كأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة، وقد أهمل المص القيد ولابد منه، وإذا جهل فظن أن عليه لكل واحدة كفارة وصام عن إحداهن أجزأه عن جميعهن، ابن رشد: اتفاقا انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: معنى قوله: اتفاقا، إنما هو على القول بعدم التعدد لا على القول بالتعدد في هذه المسألة أي في قوله: أو ظاهر من نسائه، قال الشارح مفسرا للمصنف: أي ظاهر من نسائه المتعددات بكلمة واحدة، وقيل: تتعدد، والأول هو المذهب. انتهى. أو كرره يعني أن من كرر الظهار لامرأة واحدة بغير تعليق لم يلزمه إلا كفارة واحدة وسواء كرره لها في مجلس أو مجالس وكذا لا تتعدد عليه الكفارة إذا كرره لأكثر من واحدة في غير تعليق بمجلس ولم يفرد كل واحدة بخطاب، فإن أفرد كل واحدة بخطاب تتعدد بتعدد من خاطبها، فإن كرره لأكثر من واحدة في مجالس فإن أفرد كل واحدة بخطاب تعددت بتعدد المخاطبة، وإن لم يفرد كل واحدة بخطاب فقد قال عبد الباقي: الذي تدل عليه المدونة عدم التعدد، وقال بناني: تعدد الكفارة بتعددهن حيث كن في مجالس أفرد كل واحدة بخطاب أم لا هو الذي في المدونة، وهو الصواب، ونص المدونة: ومن تظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة تجزئه كفارة، وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة أو كان في مجلس واحد يخاطب كل واحدة بالظهار دون الأخرى حتى أتى على الأربع، أو قال لإحدى امرأتيه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: وأنت علي مثلها فعليه في ذلك كله لكل واحدة منهن كفارة. انتهى. ونص ابن يونس في اختصار المدونة: ومن تظاهر من أربع نسوة في كلمة فكفارة واحدة تجزئه وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة، وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة: أنت علي كظهر أمي، ثم قال للأخرى: وأنت علي كظهر أمي، ثم أتى على الأربع فعليه لكل واحدة كفارة. انتهى بلفظه. نقله بناني. وقال: فقول المدونة وإن تظاهر منهن لخ: ليس مبالغة فيما قبله بل شرط مستأنف بدليل عطف ما بعده عليه، وقد أوضح ذلك ابن يونس في اختصاره المدونة ونصه: ومن تظاهر من أربع نسوة لخ، وقوله: أو كرره، مفهوم قوله: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر، أو علقه بمتحد يعني أن الزوج إذا علق الظهار بمتحد وكرره لواحدة نحو أنت علي كظهر