يونس وجلالته وثقته معروفة فلا ينبغي أن يطعن في نقله، وكون الشيخ لم يذكره ليس فيه حجةٌ لأن من حفظ حجةٌ على من لم يحفظ، على أن الشيخ لم ينف وجوده. قاله الحطاب. قال: وهذا إذا لم ينو الظهار وأما إذا نوى به الظهار فلا خلاف أنه يلزمه. انتهى. أو لا أعود لمسك حتى أمس أهب يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: لا أعود لمسك حتى أمس أمي فإنه لا شيء عليه لا طلاق ولا ظهار. قاله ابن القاسم. ومحل ذلك حيث لم يرد به طلاقا ولا ظهارا وإلا لزمه ما نوى، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه ذكره ابن يونس عن مالك، قال الشارح: وقال مالك في امرأة طلقها زوجها فقال: والله لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين. انتهى. وهذا إن لم ينو شيئا وإلا لزمه ما نوى، فمحل عدم لزوم شيء في هذه المسائل الثلاث حيث لم يرد طلاقا ولا ظهارا وإلا لزمه ما نوى، كما قاله غير واحد. والله سبحانه أعلم. وليس شيء من هذه الألفاظ في المدونة خلافا لبعضهم، وقوله: لا بإن وطئتك لخ، متعلق بمقدر معطوف على قول مقدر قبل قوله: كأمي؛ أي وكنايته الظاهرة بقوله: كأمي، لا بقوله: إن وطئتك وطئت أمي. قاله بعضهم. وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر يعني أن الظاهر تتعدد عليه الكفارة في مسائل إحداها: أن يعود فيكفر ثم يظاهر بعد ذلك، الثانية: أن يطأ بعد ظهاره ثم يظاهر ثانيا بعد وطئه، فإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي ثم عاد فكفر أو أخرج الجل ثم ظاهر فإنها تتعدد، وهكذا أبدا ويأتي تفسير العود، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فدخلت ثم وطئها، ثم قال ذلك، ثم وطئ تعددت بتعدد الظهار، وهكذا أبدا، فيشترط في حصول التعدد الوطء أو إخراج الكفارة أو جلها قبل الظهار الثاني أو الثالث مثلا، ولا تتعدد بمجرد العود كما هو ظاهره؛ فإذا ظاهر ثم عاد ثم ظاهر ثم عاد ثم ظاهر فلا تتعدد، وهكذا أبدا فلا تتعدد بمجرد العود من غير وطء ولا أَخراج كفارة أو جلها، ومحل كونها لا تتعدد بتعدد الظهار حيث لم يحصل وطء ولا إخراج كفارة أو جلها إنما هو فيما إذا لم يكن الظهار معلقا وفيما إذا كان التعليق بمتحد كان التعليق يمينين أو أكثر، وأما إن علق الظهار بمتعدد فإنه يكون لكل يمين كفارة كما أنها تتعدد فيما إذا كان الأول منجزا والثاني معلقا، قال الأمير: وتعددت إن ظاهر بعد الوطء أو أخرج الجل أو قال: من دخلت أو علقه بمختلف وكذا إن كان الأول منجزا والثاني معلقا على ما قاله بناني؛ فقول