للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المص: إن عاد صوابه إن وطء أو كفر وحملُ المص على ظاهره حمل له على خلاف المعتمد. أو قال لأربع: من دخلت يعني أن من له أربع زوجات وقال لهن: من دخلت الدار منكن فهي علي كظهر أمي تتعدد عليه الكفارة بعدد من دخلت منهن. قاله في المدونة. نقله الشارح، أو كل من دخلت يعني أن من له زوجات أربع وقال لهن: كل من دخلت الدار منكن فهي علي كظهر أمي تتعدد عليه الكفارة بعدد من دخلت منهن أوأيتكن يعني أن من له زوجات أربع وقال لهن: أيتكن دخلت الدار فهي علي كظهر أمي تتعدد عليه الكفارة بعدد من دخل منهن، وقوله: أو قال لأربع، اعلم أنه لا خصوصية للأربع بما ذكر بل لا فرق بين الأربع وغيرها في الفروع الثلاثة، وإنما تعددت الكفارة بتعدد الداخلة لتعلق الحكم بكل فرد من الأفراد.

تنبيه: لو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فقال: أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار في المدعوة لا المجيبة، وفيهما مع المرافعة كما في الطلاق، ولو قال لامرأة من نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال لأخرى: وأنت شريكتها، ونوى الظهار لزمه فيهما، ولو اطلعت إحدى نسائه من كوة فقال: إن لم أظاهر منك فصواحبك علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار في واحدة ولزمه في البواقي على ما لأبي في الطلاق؛ لأنه إن أبقى التي اطلعت فقد ظاهر من غيرها وإن أبقى غيرها فقد ظاهر من ثلاث وهي من جملتهن، ولو قال: إن لم أظاهر منك فنساءي علي كظهر أمي فإنه إذا لم يعرفها لزمه الظهار في الجميع لشمول لفظ النساء لها ولغيرها. لا إن تزوجتكن يعني أن من قال لنسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي، ثم تزوجهن في عقد أو عقود لم يلزمه غير كفارة واحدة فإن تزوج واحدة لزمته كفارة واحدة ولا يقرب المرأة حتى يكفر، فإن كفر ثم تزوج البواقي فلا شيء عليه. قاله في المدونة. ابن رشد: ولا خلاف في ذلك، بخلاف ما لو قال لأربع نسوة: من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي؛ قاله ابن رشد. وعزاه في آخر سماع ابن القاسم لابن المواز. قاله الحطاب. ولو قال لنسائه: إن دخلتن الدار فأنتن علي كظهر أمي فدخلت واحدة أو الجميع إلا واحدة فلا شيء عليه حتى يدخل جميعهن. قاله اللخمي عن ابن القاسم. وقيل: يحنث بواحدة على قاعدة التحنيث بالبعض، ففرق في هاتين المسألتين بين التي في العصمة والأجنبية، وعلم مما مر عن الحطاب أنه لو قال: من تزوجتها منكن فهي علي كظهر أمي فإنه يلزمه لكل من تزوجها منهن كفارة لإيهام يمينه خطاب كل واحدة، أو كل امرأة يعني أن من قال: كل امرأة أتزوجها