للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (١))، وزيد العتق كما في الرواية الأخرى (ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح (٢))، فتحصل من مجموع ذلك أن هذه الأربعة هزلها جد. انتهى. وقوله: "ولزم ولو هزل" قد علمت أن المشهور لزوم الطلاق، وقيل لا يلزم مطلقا، وقيل إن اتضح الهزل لم يلزم وإلا لزم، قال ابن عاصم رحمه الله:

والخلف في مطلق هزلا وضح … ثالثها إلا إن الهزل اتضح

قال الشيخ ميارة: يعني أنه اختلف فيمن طلق على وجه الهزل واللعب على ثلاثة أقوال: قيل يلزمه وهو المشهور، وقيل لا يلزمه، ثالثها إن اتضح الهزل وبان لم يلزم وإن لم يتضح ولم يبن فيلزم.

ابن الحاجب: وفي الهزل في النكاح والطلاق والعتاق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم. التوضيح: ويلحق بالثلاث الرجعة والمشهور اللزوم لما في الترمذي من حديث أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (٣))، والقول الثالث نقله ابن شاس عن اللخمي. ابن عبد السلام: والذي حكاه غير واحد إنما هو قولان. انتهى.

لا إن سبق لسانه هذا مفهوم قوله: "وقصد" يعني أن الزوج إذا أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه، كما لو أراد أن يقول لها أنت قائمة مثلا فقال لها أنت طالق فيقبل قوله في الفتوى. وأما في القضاء فيلزمه الطلاق إلا إذا فهم الشهود من قرينة الحال صدقه وأنه أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزل لسانه فتكلم بالطلاق فإنه ينفعه ذلك، وقوله: "لا إن سبق لسانه" إنما لم يلزم الطلاق هنا لانعدام القصد الذي هو ركن من أركان الطلاق، ومن كتب إلى أبي زوجته أنه طلقها ليحضر لاشتياقها له لم تطلق عليه في الفتوى مطلقا، ولا في القضاء إن أشهد


(١) سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، رقم الحديث، ٢١٩٤. سنن الترمذي كتاب الطلاق، رقم الحديث، ١١٤٨. سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم الحديث، ٢٠٣٩.
(٢) المطالب العلية لابن حجر، رقم الحديث، ١٧٠٦.
(٣) سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، رقم الحديث، ٢١٩٤. سنن الترمذي كتاب الطلاق، رقم الحديث، ١١٤٨. سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم الحديث، ٢٠٣٩.