للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تخلو من أن تكون محبوسة بنكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو غصب أو زنى. والله أعلم. وقولي: أمة مستبرأة أي مستبرأة من وطء سيدها، خصصته بذلك لأنه هو المفهوم من قوله: "كعكسه" وكذا المستبرأة من وطء غير سيدها كنكاح أو شبهته أو غصب أو زنى كما مر. والله أعلم.

لا بعقد يعني أن مجرد العقد على المعتدة أو المستبرأة لا يؤبد التحريم بل لابد معه من وطء أو مقدمته أو إرخاء ستر وهو قول مالك في المدونة. ابن الحاجب: فإن لم توطأ ففي التأبيد قولان، واستظهر ابن عبد السلام عدم التأبيد فاعتمد المص هنا هذا الاستظهار. قاله محمد بن الحسن. أو بزنى يعني أن وطء الزنى في زمن الحبس لا يؤبد التحريم، سواء كانت محبوسة من نكاح أو شبهته أو ملك أو غصب أو زنى، وشمل كلامه الغصب فله تزوجها بعد تمام ما هي فيه، وذلك لأنه لم يرد بالزنى تعجيل شيء، وإنما قدم على الحرام مع قطع النظر عن شيء يتعجله أو يقصده في الأجل. قاله الشارح. فيفهم منه أن التأبيد فيما تقدم لأجل القاعدة المقررة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

أو بملك عن ملك يعني أن من وطئ أمة بملك وهي مستبرأة من ملك أو شبهته أو غصب أو زنى لا تتأبد عليه، وكذا لو وطئها بشبهة الملك بأن وطئها وهو يظنها أمته فإذا هي غيرها وهي مستبرأة من ملك أو شبهته أو غصب أو زنى، وهذه ثمان صور ولم يقع التأبيد فيما ذكر لأن الملك المقصود منه الاستخدام دون الوطء فضعفت آثار الوطء فيه، ألا ترى أنه لا يجب القسم للسراري؟ قاله البناني. وهذه الصور الثمانية قبلها اثنتا عشرة صورة وهي صور الغصب والزنى فتلك عشرون صورة لا يتأبد التحريم فيها بالوطء، وصور التأبيد به اثنتان وعشرون صورة فتلك اثنتان وأربعون صورة خارجة عن الصور المتقدمة الثمانية المؤبدة وصور العقد الست غير المؤبدة، وبقي من الصور التي لا تتأبد فيها غير هذه كما عرفت، وأما صور التأبيد فلا تزيد على ما ذكر. والله سبحانه أعلم.

أو مبتوتة قبل زوج يعني أن من بت امرأة ثم تزوجها قبل زوج ووطئها بذلك النكاح فإنها لا تتأبد عليه، سواء تزوجها في عدتها منه أو تزوجها بعدها، وإنما لم يتأبد عليه تحريمها حيث تزوجها في عدتها منه لأن الماء ماؤه ولأن حرمتها عليه لا لأجل العدة وهذا هو المشهور، ومقابله