للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لابن نافع أن من نكح مبتوتة في عدتها منه ووطئها تحرم عليه أبدا قياسا على الأجنبي، والأول مروي عن ابن القاسم وقاله غير واحد من أصحاب مالك، ووجهه أنه لم يكن ممنوعا منها لأجل العدة، وإنما منع منها لكونها لم تتزوج بعده. قاله الشارح والله سبحانه أعلم. ولو نكح المبتوتة في عدتها غير من بتها فأجره على ما مر يا فتى، ولو نكحها هو بعد أن تزوجت غيره وهي في عدة فأجره أيضا على ما مريا فتى من قوله: "وتأبد تحريمها" لخ كما صرح به الشارح وهو ظاهر، وقوله: "أو مبتوتة قبل زوج" يريد أنه يحد إن تزوجها عالما بالتحريم ولا يلحق به الولد، فإن لم يعلم به فلا حد عليه ويلحق به الولد، فإن أقر بعد النكاح أنه كان عالما قبله بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لإقراره ويلحق به الولد، وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد. نظمها صاحب المنهج فقال:

ونسب والحد لن يجتمعا … إلا لزوجات ثلاث فاسمعا

مبتوتة خامسة ومحرم … وأمتين حرتين فاعلم

بشرط علم في جميع ما ذكر … ونفي تسويغ ببت فادَّكِر

وذيلها من قال:

وذاك في الثبوت بالإقرار … لا غيره فلتسمعن يا قاري

ومراده بقوله: وأمتين ما إذا أقر بعد وطء الأمة بأنه عالم بحرمتها أو بأنها ممن تعتق عليه. والله أعلم، قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. وقوله: ونفي بالخفض عطف على علم والباء في ببت للظرفية والتسويغ في المبتوتة كأن يتزوجها بعد زوج على الشروط المعلومة. قاله المنجور.

كالمحرم؛ بفتح اليم والراء والمراد به من لا يدوم تحريمها كأخت الزوجة؛ يعني أن من وطئ بنكاح محرم زوجته وهي في عصمته كأختها وعمتها وخالتها فإنها لا تتأبد عليه بذلك، فله أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها منه وبينونة أختها ويحتمل أن يضبط بضم الميم وفتح الراء المشددة