وبمقدمته؛ بالإفراد فيها أي العدة يعني أنه إذا عقد على المرأة في زمن حبسها ثم فعل بها شيئا من مقدمات الجماع في العدة كالقبلة والمباشرة فإنها تتأبد عليه، وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تتأبد بذلك.
وبما قررت علم أن قوله:"وبمقدمته فيها" يجري في المحبوسات الست أي: المعتدة من نكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته والمستبرأة من غصب أو زنى فيتأبد تحريمها بالمقدمة الواقعة في العدة المستندة لنكاح دون المستندة لشبهته، كمن قبل معتدة من غيره معتقدا أنها زوجته، وكذا تتأبد بمقدمة الملك محبوسة من نكاح أو شبهة نكاح من غيره، ولا تأبيد بمقدمة مستندة لشبهة نكاح أو مستندة لشبهة ملك، واحترز بقوله:"فيها" عما إذا لم يحصل في العدة أو الاستبراء إلا مجرد العقد ثم قبلها أو باشرها بعد انقضاء العدة أو الاستبراء فإنها لا تحرم بذلك اتفاقا عند ابن رشد وقد حكى عبد الوهاب رواية أنها تحرم بمجرد العقد فكيف بالمباشر والقبلة بعد العدة.
وتحصل مما مر أنه لا أثر لمقدمة النكاح بعد العدة ولا لمقدمة الشبهة مطلقا كانت شبهة نكاح أو ملك، وأن مقدمة الملك في زمن الحبس إنما تؤبد في المعتدة من نكاح أو شبهته وأنه لا إرث لها بعد انقضاء زمن الحبس واعلم أن من نكح في زمن الحبس وأرخى عليه الستر حرمت للأبد ولو أنكرا المسيس جميعا. قاله الحطاب. انتهى.
أو بملك؛ عطف على المبالغة. قاله عبد الباقي؛ يعني أن المعتدة من نكاح أو شبهته وهي أمة يتأبد تحريمها على من وطئها بملك اليمين وهي في عدتها، وكذا تتأبد معتدة من نكاح أو شبهته بوطء شبهة الملك بأن وطئها يظنها أمته حيث لم تكن عدة النكاح أو شبهته بسببه، وهذه أربع صور يتأبد فيها التحريم أيضا، ورد بالمبالغة القول بعدم التأبيد. حكاه الشارح. قال: وقال ابن عبد السلام: الأول أقرب. انتهى. كعكسه؛ أي الفرع الذي قبله؛ يعني أن من وطئ أمة مستبرأة من وطء سيدها وطئا مستندا لنكاح أو شبهة نكاح فإنها تحرم عليه بذلك تأبيدا وهاتان صورتان، فصور تأبيدها بوطء ست عشرة صورة خارجة عن صور تأبيدها بالمقدمات الثمانية. قاله الشيخ عبد الباقي. قال محمد بن الحسن: يعني في خصوص الوطء في العدة ولو روعيت صور الوطء بعدها فالمجموع اثنان وعشرون صورة. انتهى. وهو ظاهر لأنه إذا عقد في العدة ووطئ بعدها فلا