الإسلام، ورد بلو على ابن المواز القائل: هو إسوة الغرماء فيما بيده وهو أقيس؛ لأن الفداء تعلق بذمته كالدين.
ابن يونس: وعلة ابن الماجشون أصح من علة محمد. نقله الشارح. وعلق "برجع"، قوله: على العدد؛ يعني أن من فدى أسارى من المسلمين كخمسين بألف دينار مثلا ومنهم ذو القدر وغيره والملي والمعدم، وقلنا: يرجع عليهم بالفداء فإنه يكون على عددهم بالسوية. إن جهلوا قدرهم؛ يعني أن محل رجوع الفادي على المفديين بالنسبة لعدد رؤوسهم إنما هو حيث جهل العدو قدر الأسارى أي غناهم وفقرهم أو رفعتهم وضدها، وأما إن علم العدو قدرهم بالمعنى المذكور فإنه يقسم الفداء على تفاوت أقدارهم بحسب العادة: فإن علموا قدرهم أو جهلوا ولو بقرينة عمل على ذلك، وإلا حملوا على الجهل بقدرهم. والقول للأسير في الفداء؛ يعني أنه إذا اختلف الفادي والأسير في أصل الفداء، فقال الأسير: خلصتني بغير شيء، وقال الفادي: بل بمال، فإن القول قول الأسير، بيمين أشبه أم لا حيث لا بينة.
أو بعضه؛ يعني أنهما إذا اختلفا في قدر الفداء وهو مراده ببعضه كما في الشارح، فقال الأسير: بكذا، وقال الفادي: بأكثر من ذلك، فالقول قول الأسير بيمين أنتبه أم لا حيث لا بينة للفادي، والذي رواه ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ أن القول قول الأسير إن أشبه. قاله الشارح. وقال الشبراخيتي: ابن رشد: وليس هذا على أصولهم، والجاري عليها أنه إذا اختلفا في مبلغ الفداء أن يصدق الأسير إن أشبه، وإلا صدق الفادي إن أشبه وإلا حلفا ولزمه فداء المثل وكذا إن نكلا ويقضى للحالف على الناكل، وإن اختلفا في أصل الفداء صدق الأسير. انتهى. ولو كان في يده، الضمير في كان عائد على الأسير، والضمير في يده عائد على الفادي، يعني أن القول للأسير ولو كان الأسير بيد الفادي، ونقل الباجي عن سحنون أن القول قول الفادي إذا كان الأسير بيده، قال الخرشي: ولك أن تقول: القول للأسير، ولو كان مال الأسير بيد الفادي، وهذه النسخة هي الصواب كما قاله غير واحد، وفي نسخة: ولو لم يكن في يده أي ولو لم يكن مال الأسير في يده أي في يد الأسير، بل كان في يد الفادي وادعى الأسير أنه وديعة والفادي أنه أمره بالفداء به، وأنه أعطاه له لذلك. قاله عبد الباقي. والصواب الأولى كما مر.