وقد قال ابن عبد السلام: فالذي يظهر من هذا النقل أنه إن لم يكن في يديه فالقول للأسير، وإن كان في يده فقولان. انتهى. وعلى هذا تكون نسخة: ولو لم يكن في يده معكوسة؛ أي إن جعل الضمير في يكن للأسير وفي يده للفادي، وقد صرفه عبد الباقي عن ذلك كما رأيت. والله سبحانه أعلم. وجاز بالأسري المقاتلة؛ يعني أنه يجوز فداء أسرى المسلمين من العدو بأسارى الكفار الذين بأيدينا، وإن كان أسارى العدو من المقاتلة، وإلى هذا ذهب أصبغ في العتبية لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم فدى أسيرين بمشرك. اللخمي: ما لم يخش بتسليمهم الظهور على المسلمين، وأما إن كان إنما يخشى وقوع الضرر بالقتال الذي يحدث بعد تسليمهم فلا بأس به، لأن القتال لاستنقاذهم يجب مع وقوع الضرر بالقتال، إلا أن يعطوا عهدا أن لا يقاتلونا معهم ويري أنهم يوفون بذلك.
سحنون: لا بأس أن يفدى بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا، وبالذمي إذا رضي الذمي وكانوا لا يسترقونه، وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يجوز بأسرى العدو المقاتلة. ابن عبد السلام: ولا شك أن من منع المفاداة بآلات الحرب منع هذا. قاله الشارح. وقوله:"وجاز بالأسرى المقاتلة"، قال غير واحد: أي التي شأنها القتال لأنه مترقب وخلاص المسلم محقق. انتهى. قال الشيخ إبراهيم: وقيده اللخمي بما إذا لم يخش الظهور على المسلمين إلا أن يحلفوا على عدم القتال ويري أنهم يوفون بذلك، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن خلاص أسرى المسلمين إلا بخلاص أسراهم. انتهى.
وبالخمر؛ يعني أنه يجوز فداء أسرى المسلمين أيضا بالخمر. والخنزير؛ أي وكذلك يجوز أيضا فداء أسارى المسلمين بالخنزير، والحاصل أنه يجوز فداء أسارى المسلمين بالخمر والخنزير ونحوهما وهو مذهب سحنون وأحد قولي ابن القاسم، قال في كتاب محمد: هو أخف من الفداء بالخيل وآلة الحرب. ومنع أشهب ذلك وابن القاسم في القول الآخر، وإذا قلنا بالجواز، فنقل اللخمي وابن يونس وصاحب البيان عن سحنون أنه قال: يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إليهم ويحاسبهم بقيمته في الجزية، زاد ابن يونس: فإن أبوا فلا يجبروا. على الأحسن؛ يعني أن ابن عبد السلام استظهر قول سحنون الذي هو جواز الفداء بما ذكر واستحسنه اللخمي أيضا، قال: