بما فداه به بشرطين، أن لا يعتق عليه، وأن لا يعرفه حين الفداء، فإن عتق عليه فإنه لا يرجع عليه عرفه أم لا، وإن لم يعتق عليه وعرفه لم يرجع عليه، وإن لم يعرفه حين الفداء رجع عليه كما مر، وإن كان الفادي قريبا غير محرم فهو كالأجنبي بلا خلاف يرجع عليه إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدونه.
إلا أن يأمره به، مستثنى من قوله:"إن عرفه أو عتق عليه". قاله الشيخ إبراهيم؛ يعني أن المفدي إذا كان زوجا للفادي أو محرما له وعلم الفادي ذلك فيهما: أو كان المحرم يعتق عليه وأمر الفادي بالفداء، فإن الفادي يرجع حينئذ على المفدي بالفداء حيث التزم المفدي الفداء، كما أشار إلى ذلك بقوله: ويلتزمه؛ أي يشترط في رجوعه عليه بالفداء أمران، الأمر بالفداء والتزامه له، كأن يقول: افدني وأعطيك الفداء، وظاهر كلام ابن حبيب أن الزوج يرجع على زوجته بما فداها به بأمرها وإن لم تقل له ذلك، خلاف ما ذهب إليه فضل من أنه لابد من أن تقول: افدني وأعطيك الفداء، فالواو على بابها للجمع. قاله الشيخ بناني. وقال الشيخ عبد الباقي: إن الواو بمعنى أو؛ أي يرجع الفادي الزوج أو القريب المحرم على المفدي بحصول أحد أمرين، أن يأمره المفدي بالفداء أو يلتزم لد الفداء، قال الشيخ بناني: فيه نظر، وعبارة ابن الحاجب: فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما، وقرره في التوضيح على ظاهره. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: ثم ما ذكره المص يقيد بغير الأب العدم، وأما هو فلا يرجع عليه ولده الفادي له ولو أشهد أو أمره به، ومثل الأب الأم، بل مقتضى التعليل أن من تجب عليه نفقته من ولده كذلك. انتهى.
وقدم علي غيره؛ يعني أن الفادي حيث قلنا: إنه يرجع بالفداء فإنه يقدم على غيره من أرباب الديون، أما بالنسبة إلى ما قدم به من بلاد العدو فلا إشكال فيه لأنه دفع ذلك في رقبته وفيما في يديه، وأما بالنسبة إلى ماله الذي في بلد الإسلام فقال عبد الملك وسحنون: هو أولى به أيضا؛ لأن الفداء آكد، بدليل أنه يفدى بغير رضاه وبأضعاف قيمته، وإلى ما ذهب إليه عبد الملك وسحنون أشار بقوله: ولو في غير ما بيده؛ أي أنه لا فرق في تقديم الفادي في مال الأسير على غيره من أرباب الديون، بين أن يكون المال بيد الأسير في بلاد العدو حين الفداء، وبين أن يكون المال ببلد