للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رشد، وقيل: يفدى من ماله، فإن لم يكن فمن بيت المال لخ، وهذه طريقة ابن حارث عن ابن عبدوس عن سحنون. واختاره اللخمي. قاله الشيخ بناني. وقوله: "وفدي بالفيء"، قال عبد الباقي شارحا له: وفدي من أسلم ورد للكفار من الرهائن أو غيرهم، وأولى المسلم الأصلي الأسير. واعلم أَن الأسير الذمي لا يفدى بفيء ولا بمال المسلمين ولا يتعرض له في ماله كما قاله الشيخ عبد الباقي.

ورجع بمثل المثلي، قد علمت أن الأسير بأيدي العدو من المسلمين يفدى بالفيء إلى آخر ما مر، فإذا لم يكن فداؤه على الوجه المذكور سيفيده المص فإن الفادي المسلم واحدا أو متعددا يرجع عليه أي على الأسير المفدي بمثل ما فداه به إن كان مثليا. وقيمة غيره؛ أي المثلي وهو القوم، يعني أنه إذا لم يكن ما فدي به مثليا بل كان مقوما، فإن الفادي يرجع بقيمته بمحل الفداء على المفدي، ومثل الفداء ما لو اشتراه، وما قررت به المص هو الذي للشيخ الأمير، ونصه: وفدي المسلم بالفيء ثم مال المسلمين وهو أحدهم ثم ماله، فإن تعسر ما سبق وفداه إنسان رجع عليه إن لم يقصد صدقة، وهل بجميع ما دفع واعتمد أو بما لا يمكن الخلاص بدونه وهو الوجيه؟ خلاف. انتهى. قوله: واعتمد، قال في الشرح: نقلا، وقوله: ثم مال المسلمين، قال في الشرح: ولو استغرقه لتتحرك حمية الجهاد إلا أن يلزم استيلاؤهم علينا، وقال الشيخ بناني عند قوله: "ثم بمال المسلمين" ما نصه: روى أشهب ولو بجميع مال المسلمين. ابن عرفة: ما لم يخش استيلاء العدو بذلك، وما تقدم عن الأمير راجع للإشكال، وقال الشيخ عبد الباقي: واستشكل رجوعه بأن كون المفدي كواحد منهم يقتضي أنه لا يرجع عليه بما دفع عنه؛ إذ هو كقاتل الخطإ تكون الدية على عاقلته وهو كواحد منهم، ولا يرجعون عليه، وأيضا لو كان لهم رجوع عليه لكان فداؤه بماله الموجود بأرض الإسلام مقدما على مالهم، ولما كان للوجوب عليهم فائدة، وأجيب بأنه فيما إذا فداه المعين مع علمه أو ظنه أن الإمام لا يفديه من بيت المال ولا مما يجمعه من المسلمين وفداه بقصد الرجوع كما يذكره، وأما إن علم أو ظن أو شك أن الإمام يفديه من بيت المال أو مما يجمعه من المسلمين وفداه بقصد الرجوع، فإنه لا رجوع له عليه لحمله على التبرع وتفريطه، أو أنه فداه بغير علم الإمام كما قررنا وما مر بعلمه، وإذا جهل الفادي المذكور أن الإمام