الرماصي: هذا القيد نقله في الجواهر عن ابن حبيب، واعتمده الشارح في الكبير، وتبعه علي الأجهوري وفيه نظر؛ لأن ذلك لابن حبيب، وإنما قاله على أصله في عدم رد الرهائن والرسل إن أسلموا ولو مع شرط ردهم إن أسلموا، ومذهب ابن القاسم خلافه، بل ترد الرهائن والرسل عنده ولو بلا شرط ولو أسلموا وهو قول مالك.
ابن عرفة: سمع سحنون رواية ابن القاسم: إن أسلم رسول أهل الحرب رد إليهم. ابن رشد: وقال ابن حبيب: لا يرد إليهم ولو شرطوه، وثالثها: إلا أن يشترطوه. انتهى كلام الشيخ بناني. وقوله:"ولو أسلموا"، لا يخالف قوله: إن خلا عن كشرط بقاء مسلم، لحمل ما هنا على من طرأ إسلامه بعد عقد المهادنة، وحمل الأول على من سبق إسلامه عقد المهادنة، أو أن ما سبق في البقاء وهذا في الرد، ولا يلزم منه البقاء لجواز فراره أو فدائه. قاله الشيخ عبد الباقي.
وعلم مما قررته أن المص رد بلو على ابن حبيب، وقال الإمام الحطاب: قال ابن عرفة: المازري: لو تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما لوفي لهم بذلك في الرجال، لفعله صلى الله عليه وسلم دون النساء، لقوله تعالى:{فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}. ابن شأس: لا يحل شرط ذلك في نساء ولا في رجال: فإن وقع لم يحل ردهما، قلت: ومثله لابن العربي، قال: وفعله صلى الله عليه وسلم خاص به لما فيه من الحكمة وحسن العاقبة. انتهى كلام الحطاب.
كمن أسلم؛ يعني أنهم إذا شرطوا علينا عند عقد المهادنة أن نرد إليهم من جاءنا منهم مسلما، فإنه يوفى لهم بذلك وجوبا إن كان من الرجال دون النساء، لقوله تعالى:{فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}، وقوله:"كمن أسلم"، سواء كان إسلامه قبل مجيئه أو بعده، (لفعله صلى الله عليه وسلم في أبي جندل وأبي بصير (١))، وقوله:"كمن أسلم"؛ يعني: وليس رهنا كما قاله الشبراخيتي، وهو واضح، وبالغ على وجوب رد من أسلم بقوله: وإن رسولا؛ يعني أنهم إذا شرطوا أن يرد عليهم من أسلم منهم فإنه يوفى لهم بذلك وجوبا، ولا فرق في ذلك بين الرسول وغيره، خلافا لابن الماجشون في الرسول، وقد علم من هذا أنه لا فرق بين من جاء هاربا ومن جاء طائعا، فلا يقصر الحكم بالرد على من جاء هاربا، قال الشيخ عبد الباقي: وهذا ظاهر حيث قالوا