للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودلائلها وجب نبذه خوف الوقوع في الهلكة بالتمادي، وسقط اليقين هنا بالضرورة أي بسببها. انتهى.

ووجب الوفاء؛ يعني أنه يجب على الإمام أن يفي لهم بما شرطوه عند عقد المهادنة إذا كان الشرط صحيحا، فلا يجوز أن يشترط رد من جاءنا منهم مسلما عليهم وذلك ممنوع في الرجل، كالرأة إذا جاءت إلينا مهاجرة مسلمة فلا يحل ردهما (١) ولا يجوز شرط ذلك. نقله في الجواهر. وقال المازري: عندنا يرد من جاء مسلما وفاء بالعهد إذا كان من الرجال دون النساء لقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}، ولأن ردتهن أقرب، وقيل: يمنع رد الجميع لحرمة الإسلام. قاله الشارح. وإن برد رهائن. المراد بالرهائن هنا ناس من العدو نأخذهم يكونون عندنا حتى تنقضى مدة المهادنة توثقا في الأمان ودفعا للخيانة؛ والرهائن هي: "لِمْنَازْلَ" بالحسانية؛ يعني أن الكفار إذا رهنوا لنا ناسا منهم حتى تنقضي مدة المهادنة، فإنه يجب علينا الوفاء بأن نرد إليهم رهائنهم أي ناسهم الكفار الذين رهنوهم لنا.

ولو أسلموا؛ يعني أنه يجب على الإمام أن يرد إلى الكفار رهائنهم الذين رهنوهم لنا كفارا ولو أسلموا بعد ذلك، فيردهم إليهم وهم مسلمون بشرط أن يكون عند العدو رهائن مسلمون، وتوقف تخليص الرهائن المسلمين الذين عند الكفار على رهائن الكفار الذين أسلموا، فإن لم يكن عند العدو رهائن مسلمون أو كانوا عندهم ولم يتوقف تخليص الرهائن المسلمين الذين عند الكفار على رد الرهائن الكفار الذين طرأ إسلامهم لم نرد لهم من أسلم من رهائنهم. روى ابن وهب أن مالكا سأله أهل المصيصة إذ رهنوا منهم سبعة وارتهنوا من الروم سبعة حتى يفرغ ما بينهم، فأسلم الذين بأيدينا وأبوا الرجوع إلى بلدهم؟ فقال: يردون إليهم، قال ابن حبيب: قال [من لقيت] (٢) من أصحابه المدنيين: ومعنى ذلك أن الروم حبسوا من عندهم من المسلمين حتى نردها، فإن رجي خلاص أولئك فلا يرد إليهم هؤلاء. نقله الشارح. وما شرحت به قول المص "ولو أسلموا"، من تقييده بما إذا كان عند العدو رهائن مسلمون هو للشيخ عبد الباقي، وقال الشيخ بناني عن


(١) في الجواهر ج ١ ص ٤٩٨ ردها.
(٢) ساقط من النسخ والمثبت من الجواهر ج ١ ص ٤٩٨.