للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشهب: لا يعود الحر إلى الرق أبدا، وأجاب ابن رشد عن قول أشهب بأن الحرية لم تثبت لهم بعتاقة من رق متقدم فلا تنقض، وإنما تركوا على حالهم من الجزية التي كانوا عليها ويعطوها عن يد وهم صاغرون، فإذا منعوا لم يصح العوض وكان للمسلمين الرجوع.

إن لم يظلم؛ يعني أن الذمي إذا خرج لدار الحرب وأخذ فإنه يسترق كما عرفت، ومحل ذلك حيث لم يخرج لأجل ظلم لحقه بل إنما خرج ناقضا للعهد. والإ بأن كان خروجه لأجل أنه ظلم حقه، فلا يسترق، بل يرد لجزيته، ويصدق في قوله: خرجت لظلم لحقني، إن قامت قرينة على ذلك. قاله عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: وإلا بأن خرج لظلم لحقه ولو بشك فلا يسترق، كمحاربته، تشبيه بقوله: "فلا"، ولذلك صرح بمفهوم الشرط؛ يعني أن الذمي إذا حارب بدار الإسلام، بأن قطع الطريق لأخذ مال أو لمنع سلوك ولم يظهر الخروج عن الذمة، فإنه إذا أخذ لا يسترق بل يحكم فيه بحكم الإسلام في المحارب المسلم من قتل أو صلب أو قطع أو نفي، ولا يناقض هذا قوله: "وينتقض بقتال"؛ لأن هناك أظهر القتال وهنا متلصص.

وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين؛ يعني أنه إذا ارتد جماعة بعد إسلامهم الطارئ على كفرهم، وحاربوا بعد الارتداد كمحاربة الكفار للمسلمين ثم ظفرنا بهم، فإن حكمهم حكم المرتدين من المسلمين الأصليين، فيستتاب كبارهم ثلاثة أيام، فإن تابوا وإلا قتلوا، ومالهم فيء، ويجبر صغارهم على الإسلام، وإن حاربوا كمحاربة المسلمين فإن الإمام يخير فيهم للحرابة ثم ينظر فيهم كما ينظر في المرتدين، وما مشى عليه المص هو الراجح.

وقال أصبغ: يحكم فيهم بحكم الحربيين، وقد حكم عمر رضي الله تعالى عنه في أهل الردة من العرب بحكم المرتدين برد الصغار والنساء من الرق لعشائرهم، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قضى فيهم بالسبي بحكم الحربيين. ابن رشد: الذين قضى فيهم أبو بكر بالسبي هم الذين نقض فيهم عمر القضية، وهو خلاف قولهم: إن القاضي لا يرد ما قضى به غيره قبله باجتهاده فتدبر ذلك. ابن عبد السلام: لا نسلم أنه خالف أبا بكر، وإنما فعل تطييبا لنفوس المسلمين لمشقة رؤية أحدهم زوجته وابنته مملوكة، وذكر أنه فعله بعوض: وفعل أبي بكر أجمع عليه الصحابة، واعترض ابن عرفة كلام ابن عبد السلام، قال: والجواب الحقيقي أن الحكم بالسبي في قوم لا