ورثتهم [ونحن لا](١)، نعلم مواريثهم؟ روى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك راجع إلى أهل دينهم وأساقفتهم، فمن قالوا: يرثه من ذوي رحم أو غيره أو امرأة دفع إليه ذلك، وإن قالوا: لا وارث له فميراثه للمسلمين، ووجه ذلك أن طريق ذلك الخبر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم كإخبارهم عما يعلمونه من الأدواء وترجمتهم عن الألسنة التي لا نعرفها. قاله الباجي. قال ابن راشد: وأما العنوي فإن كان له وارث ورثه وسئل عن ذلك أساقفتهم، وإن لم يكن له وارث فماله لبيت المال. انتهى. والله أعلم. قاله الحطاب.
والحاصل أن الجزية الصلحية على أربعة أوجه؛ لأنها إما أن تجمل على الأرض والرقاب معا، وإما أن تفرق على الرقاب والأرض معا، وإما أن تفرق على الرقاب دون الأرض أو على الأرض دون الرقاب، وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم، يهبون ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم، إلا أن الوجه الأول يفترق من غيره بأن من مات منهم بلا وارث فأرضه وماله لأهل دينه، وله حينئذ الوصية بجميع ماله، وإن لم يكن له وارث، بخلافه في غير الأول فإن من مات بغير وارث ماله وأرضه للمسلمين، ولهم الوصية في الثلث إن لم يكن لهم وارث. قاله الشيخ بناني. وإلا فلهم الوصية بالجميع، وإذا فرقت الجزية على الأرض والرقاب أو على الأرض دون الرقاب، فاختلف في بيع الأرض على ثلاثة أقوال، مشهورها قول ابن القاسم في المدونة وغيرها: البيع جائز والخراج على البائع، وعليه مشى المص. هذا حاصل المسألة. انظر حاشية الشيخ بناني. وفي الشبراخيتي ما نصه: وقوله: "وخراجها على البائع"؛ أي إلا أن يموت أو يسلم.
واعلم أن الأرض لهم في الأقسام كلها، إلا أنهم إن باعوها في القسمين الأولين لا يكون خراجها على البائع، وفي هذين القسمين خراجها على البائع، وفي ابن يونس وجه خامس وهو: ما إذا أجملت على الرقاب دون البلد، قال: فلهم بيع الأرض وتورث عنهم كما لو كانت مفصلة على الجماجم. انتهى. انتهى كلام الشبراخيتي. وإيضاحه أن المص ذكر أربعة أوجه، اثنان منها إذا بيعت لا يكون الخراج على البائع، أحدهما قوله:"وفي الصلحي إن أجملت فلهم أرضهم"،
(١) في النسخ ولا والمثبت من التوضيح ج ٣ ص ٤٥٠ والحطاب ج ٤ ص ١٨٦ ط دار الرضوان.