للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجع ماله أيضا لوارثه أو لأهل دينه حيث لا وارث له ولا شيء للمسلمين منه، واقتصر على الأرض لأنها المتوهمة.

وإن فرقت على الرقاب فهي لهم. مذا مفهوم قوله: "إن أجملت"؛ يعني أن الجزية الصلحية إذا وقعت مفرقة على الرقاب، كعلى كل رأس كذا أو أجملت على الأرض أو سكت عنها، وكذا إن فرقت على الأرض وأجملت على الرقاب أو فرقت عليهما فإن أهلها تكون لهم الأرض فيبيعونها ويرثونها كما لهم غير الأرض. إلا أن يموت بلا وارث؛ يعني أن محل كون الأرض للصلحيين يرثونها عمن مات منهم حيث فرقت الجزية على الرقاب إنما هو إذا كان الميت له وارث، وأما إن لم يكن له وارث فمال الميت وأرضه للمسلمين لا لأهل دينه، بخلاف ما إذا كانت الصلحية مجملة على الأرض والرقاب كما مر فإن ماله وأرضه لأهل دينه حيث لا وارث له. ووصيتهم في التلث؛ يعني أن الصلحي حيث فرقت الجزية على الرقاب له أن يوصي بالثلث فقط حيث مات ولا وارث له وما بقي للمسلمين، فإن مات وله وارث فله أن يوصي بجميع ماله.

ولما تكلم على الأرض والمال والوصية، تكلم على بيع الأرض وخراجها فقال: وإن فرقت عليها أو عليهم فلهم بيعها؛ يعني أن الجزية الصلحية إذا كانت مفرقة على الأرض كعلى كل زيتونة أو ذراع كذات أو أجملت على الرقاب أو سكت عنها أو فرقت على الأرض والرقاب معا كعلى كل فدان كذا وعلى كل دراس كذا، فإن لأهل الأرض أن يبيعوها في هذه الأحوال كلها. والله سبحانه أعلم.

وخراجها على البائع؛ يعني أن الخراج في المسألتين، أعني قوله: "وإن فرقت عليها أو عليهما"، على بائع الأرض، والمراد بخراجها المضروب عليها، وما ذكره المص من أن لهم بيع الأرض هو المشهور، وقيل: لا يجوز لهم ذلك، وقيل: يجوز، والخراج على المشتري، وسكت المص عما إذا أسلم الصلحي، والحكم فيه أنه يكون له ماله وأرضه، قال في المقدمات: ولا اختلاف أنها أي الأرض تكون لهم إن أسلموا، وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم وقرابتهم من أهل دينهم أو المسلمين إن لم تكن لهم قرابة. انتهى. قاله الحطاب. وفي التوضيح: وكيف نعلم