للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ الأمير: إن اتجر ذمي لإقليم أخذ عشر ثمنه وتكرر ولو بعام واحد، وعلى تجار الحربيين ما شرطه الإمام، فإن أطلق فعشر ما قدموا به ولو لم يبيعوا أو باعوا بأقاليم، وأسقط من طعام للحرمين نصف عشر. انتهى. وتأمل قوله: "ذمي"، فإنه يعم الكبار وغيرهم. والله سبحانه أعلم.

حكاية: اتفق أن بعض أهل العلم كان بقرية فضيق عليه النصراني الصراف وآذاه، فكتب إلى ملتزمها:

لقد وليت ذميا علينا … ولم تشكر لفضل الله منه

ألم تسمع لقول الله فيهم:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ}

والعنوي حر؛ يعني أن العنوي بعد ضرب الجزية عليه حر، فعلى قاتله خمسمائة دينار إن كان المقتول ذكرا كتابيا؛ لأن إقراره في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي قال الله عز وجل فيه: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}، والمن العتاقة، فلا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها، ويحكم بذلك حاكم المسلمين ولا يمنعون من الوصية بجميع أموالهم، إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم كان ميراثهم للمسلمين. وسئل ابن القاسم عن نساء أهل الذمة الذين أخذوا عنوة مثل أهل مصر، هل يجوز أن ينظر الرجال إلى شعورهن؟ قال: لا، قيل له: أليس هن بمنزلة الإماء؟ قال: لا، بل هن أحرار يحرم منهن ما يحرم من الأحرار. ابن رشد: حكم لأهل العنوة بحكم الأحرار، ووجهه أنه جعل إقرارهم في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي قال الله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}، والمن العتاقة. انتهى. المراد منه.

وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين؛ يعني أنه ينبني على كون العنوي حرا إذا مات أن تكون الأرض التي أقر فيها لعمارتها للمسلمين دون غيرها من ماله، كالرقيق والحيوان والعروض فإنه يكون لورثته أي العنوي، وكذا الحكم لو أسلم العنوي فإن الأرض فقط للمسلمين دون غيرها، فإنه للعنوي الذي أسلم، وما مشى عليه المص هو المشهور، وقيل: إن العنويين إذا أقرت بأيديهم