للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتحصل من كلامه أن أهل الذمة قسمان: أهل عنوة وأهل صلح، فأما أهل العنوة فهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة، وأما أهل الصلح فهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صولحوا على شيء يعطونه من أموالهم، فأشار للعنوي بقوله: "للعنوي أربعة دنانير" الخ، وأشار للصلحي بقوله: "وللصلحي ما شرط" الخ: ورجع الشبراخيتي ضمير التثنية في قوله: "وسقطتا للجزية والإهانة". والله سبحانه أعلم.

كأرزاق المسلمين؛ يعني أن الإمام قال: أرى أن توضع اليوم أرزاق المسلمين التي قدرها الفاروق عليهم رضي الله تعالى عنه مع الجزية في كل شهر على من بالشام والحيرة -بكسر الحاء- على كل نفس مُدْيَان وثلاثة أقساط زيت، وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة، ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة؟ وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان عمر يكسوها الناس لا أدري ما هي؟ والمدي بضم الميم وسكون الدال المهملة مكيال لأهل الشام ومصر يسع خمسة عشر مكوكا، والمكوك صاع ونصف، وقيل: أكثر من ذلك، وقوله: ولا أدري كم من الودك الخ، الظاهر أنه كان يرجع في هذا لاجتهاد الإمام، والظاهر أيضا أنه ينقص الفقير ويؤخذ منه بوسعه في ذلك كما في الجزية. قاله الشيخ إبراهيم.

وإضافة المجتاز ثلاثا؛ يعني أن الإمام قال: أرى أن توضع عنهم الضيافة التي قدرها السيد الفاروق عليهم، قدر عليهم أن يضيفوا من مر بهم في مصر من المسلمين ثلاثة أيام، وحذف التاء لأنه إذا حذف المعدود يجوز تذكير العدد وتأنيثه، لكن الأولى إثبات التاء. للظلم، علة للسقوط في المسألتين؛ يعني أن سقوط الأرزاق وإضافة المار إنما هو لأجل ما أحدث عليهم من الجور. قاله الإمام. وفهم من قوله: "للظلم": أنه إن لم يكن ظلم فلا يسقط عنهم شيء. اللخمي: ولا أرى أن يوضع عنهم اليوم بالمغرب لأنه لا جور عليهم. ابن عرفة: قلت: قل أن يكون وفاء غير عمر كوفائه، ولا تثبت الجزية لمدعيها إلا ببينة أو دليل لسماع سحنون ابنَ القاسم: إن أخذ يهود مقبلين من أرض الشرك وقالوا: نحن من جزية ملك الأندلس، إن ثبت قولهم وإلا فهم فيء، فإن ثبت وادعوا على آخذهم أخذ مال لم يحلفوا إن كانوا صالحين مأمونين. ابن رشد: إنما كانوا