للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشبراخيتي: والأربعون درهما الشرعية سبعة وثلاثون درهما مصرية وثمن درهم، وإن كانوا أهل إبل فما راضاهم عليه الإمام. انتهى.

في سنة؛ يعني أن الجزية المذكورة تؤخذ من الكفار في كل سنة، فمن كان منهم غنيا يؤخذ منه القدر الذي ذكر، ومن لم يكن قادرا على شيء سقطت عنه ولا يطلب بما مضى بعد غنائه. والظاهر آخرها؛ يعني أنه اختلف هل تؤخذ منهم الجزية أول الحول وهو مذهب أبي حنيفة؟ أو آخره وهو مذهب الشافعي؟ قال الباجي: ولم أر في ذلك نصا لأصحابنا، والذي يظهر من مقاصدهم أنها تؤخذ آخر السنة كالزكاة، وكلام الباجي هذا موافق لقول ابن رشد، وليس عند مالك وأصحابه في ذلك نص، والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة أنها تجب بآخر الحول وهذا هو معنى كلام المص: والظاهر آخرها، ولا فرق في ذلك بين العنوي والصلحي إذا وقعت مبهمة، وقوله: "والظاهر آخرها" ينبغي تقييده بما إذا كان يحصل له فيه اليسار، فإن كان إنما يحصل له أولها أخذت فيه؛ لأن تأخيرها يؤدي إلى سقوطها، وآخرها منصوب بنزع الخافض أي حلولها في آخرها، أو مرفوع مبتدأ وخبره محذوف أي حلولها.

ونقص الفقير بوسعه؛ يعني أن الفقير ينقص عنه من الجزية فيؤخذ منه بقدر وسعه أي طاقته وتؤخذ من الفقير الذي يجد من أين يؤديها ولا كبير إجحاف عليه، وتسقط عمن لا يقدر عليها ولا على شيء منها ولا يطلب بها بعد غناه، وتخفف عمن حاله بين هذين على نظر الإمام في ذلك، ويؤخذ منه بقدر وسعه ولو درهما ويسقط عنه ما ليس في وسعه، وإن أيسر بعد ذلك لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه، هذا هو المشهور. وقال ابن حبيب: لا تؤخذ الجزية من الفقير، واستحسنه اللخمي، وقوله: "بوسعه"، متعلق بمقدر كما قررت؛ أي وأخذ منه بقدر وسعه. ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت منه لما مضى، وإن كان لعسر لم تؤخذ منه ولا يطلب بها بعد غناه. ولأ تزاد؛ يعني أن الجزية لا تزاد على القدر المذكور، فلا يزاد الغني على ما ذكر ولو كثر يساره، فلا يزاد الذهبي على أربعة دنانير ولا الورقي على أربعين درهما، وقيل: يزاد على من قوي علي ذلك. وللصلحي ما شرط؛ يعني أن الصلحي وهو من فتحت بلدته صلحا جزيته تكون بقدر ما شرط هو ورضي به الإمام