السكنى بجزيرة العرب ويخرجون منها، فإن أبوا قوتلوا، واختلف في العبد هل يمنع ويخرج كالحر، وهو قول عيسى؟ أو لا وهو قول ابن مزين؟ قيل لعيسى: فما لأبي لؤلؤة؟ قال: قد أراد عمر إخراجه مع من أخرج، وقال ابن مزين: إنما كره عمر رضي الله عنه أبا لؤلؤة ونحوه لغوائلهم.
وأشار للخامس بقوله: وبمال، متعلق "بسكنى"، والباء للسببية؛ يعني أن عقد الجزية هو أن يأذن لهم الإمام أن يسكنوا في مواضع المسلمين بسبب مال يدفعونه للمسلمين عن يد وهم صاغرون، ويصح تعلقه بإذن أي أن عقد الجزية هو أن يأذن الإمام في السكنى المذكورة إذنا مصحوبا بمال، أو مع مال يؤدونه له عن يد وهم صاغرون، ولو أقرهم من غير جزية أخطأ، ويخيرون بين الجزية والرد إلى المأمن، ولو مر مشرك بالحرم فمات به لم يدفن فيه، فإن دفن فيه نبش عليه وأخرج من قبره. نقله الأبي عن النووي. قاله أحمد. ومثله في السنهوري دون عزو، وبحث فيه بأمره صلى الله عليه وسلم بمواراة أبي طالب بمكة، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجه للحل.
للعنوي، نسبة إلى العنوة، قال في التنبيهات: أرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها أهلها قهرا. أربعة دنانير، الجار والمجرور خبر عن المبتدإ بعده، واللام بمعنى على، وهذا تبيين للمال المتعاقد عليه؛ يعني أنه يضرب على كل مكلف من أهل العنوة بفتح العين أربعة دنانير شرعية، قال عبد الباقي: وهي أكبر من دنانير مصر وهي بدنانير أهل مصر الآن أربعة وثلثا دينار وثلاثة أسباع تسع دينار. انتهى. وقوله:"أربعة دنانير"؛ يعني إن كان الكفار من أهل الذهب أو أربعون درهما؛ يعني أن الكفار أهل الذهب يضرب على كل مكلف منهم أربعة دنانير كما علمت، وأما إن كانوا أهل ورق فإنه يضرب على كل مكلف منهم أربعون درهما، والمراد بالدرهم هنا الدرهم الشرعي، فإن كانوا أهلهما روعي الأغلب إن كان وإلا خير الإمام، وأهل مصر أهل ذهب، فإن كانوا أهل إبل فما راضاهم عليه الإمام أي راضاهم عليه ابتداء أو عند الأخذ، فإن لم يقع بينهم وبينه مراضاة فالظاهر أنه يؤخذ منهم من الإبل بقدر أربعة دنانير، وكذا أهل المعز والضأن والعروض، ويؤخذ منهم ما راضاهم عليه الإمام. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال