إن لم يبع، قيد في المسألتين؛ يعني أن محل كون المالك يأخذ شيئه مجانا أو بعوض، إنما هو حيث لم يبعه الموهوب له أو المعاوض، فأما إن باعه الموهوب أو المعاوض فإن ذلك البيع يمضي في المسألتين، وإذا مضى فليس للمالك أخذ شيئه لا مجانا ولا بعوض؛ أي لا يجبر المشتري على ذلك، وقد مر بعض هذا في قوله:"كالمشتري من حربي". ولمالكه الثمن أو الزائد؛ يعني أنه إذا لم يكن للمالك أخذ عين شيئه أي فيما إذا باعه الموهوب له أو المعاوض، فإن له الثمن على البائع إن كانت الهبة مجانا والزائد عليه إذا أخذه بعوض كان يأخذه من الحربي بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المالك المائة الزائدة، فهو لف ونشر مرتب، وقوله:"ولمالكه"؛ أي المعين من مسلم أو ذمي كما هو الموضوع، وقوله فهم منه أنه لو باعه المشتري من الحربي بمثل ما أخذه منه أو بأنقص فلا رجوع للمالك الأصلي بشيء، وعبارة الشيخ الأمير: ولربه الثمن إن باعه أي ما أخذه مجانا كالزائد إن باعه بأكثر مما دفع. انتهى.
وفهم من قوله:"ولمالكه الثمن أو الزائد"، أنه لا يرجع بالغلة وهو كذلك، وقوله:"إن لم يبع"، وأما الهبة فقال الشيخ علي الأجهوري: والأظهر أن الهبة فوت كالبيع والعتق. قاله بعض الشارحين. انتهى. والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء، قوله:"المفدي"، بفتح الميم وكسر الدال لأنه من فدى كالمقليّ والمشوي لا من أفدى لأنها لغة ضعيفة. قاله الشيخ إبراهيم. ومعنى كلامه أن المال الذي فدي من أيدي اللصوص أي السراق والمحاربين أو الجيش أو ظالم أو سائر ما أخذ من صاحبه بغير رضاه اختلف فيه على قولين، أحدهما: أنه إنما يأخذه ربه بعد أن يدفع الفداء للذي فداه، قياسا على ما فدي من أيدي العدو.
ابن عبد السلام: والذي كان يميل إليه بعض من نرضى من أشياخنا أنه لا يأخذه ربه إلا بعد دفع ما فدي به؛ لأنه لو أخذه من غير شيء مع كثرة أخذ اللصوص سد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه.
ابن ناجي: وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي، وإلى ما ذكره ابن عبد السلام أشار المؤلف بقوله:"والأحسن" الخ، وإنما يكون له الفداء إذا فداه لا ليتملكه، وإن كان ليتملكه لم يرجع بشيء،