للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالك لو جاء قبل القسم أخذه مجانا، وقوله: "قولان"، الراجح منهما عدم المضي كما نص عليه الشيخ إبراهيم والشيخ عبد الباقي.

وفي الموجل تردد، حقه أن يقدمه على قوله: إن لم يأخذه على رده لربه؛ لأنه فيما إذا أخذه لا ليرده لربه؛ يعني أنه إذا أخذ العبد من الغنيمة لا ليرده لربه بل بنية تملكه بنفسه وأعتقه عتقا مؤجلا، فإنه اختلف في ذلك هل يكون مفوتا وهو للخمي، أو لا يكون مفوتا وهو لابن بشير؟ والراجح أنه مفوت، وقوله: "وفي المؤجل تردد"، قال الشارح ما نصه: اللخمي: بعد أن حكى خلاف ابن القاسم وأشهب في العتق الناجز والاستيلاد هل هو فوت أم لا؟ قال: ويختلف على هذا إذا أعتق إلى أجل، فعلى قول ابن القاسم: يمضي ذلك كله، وعلى قول أشهب: يرد، وإليه أشار بقوله: "وفي المؤجل تردد"، ثم قال: إن التردد هنا لعدم نص المتقدمين، وقال الحطاب موضحا لكلام المص ما نصه: اللخمي: المعتق لأجل كناجز. ابن بشير: إجراؤه عليه بعيد لتأخره. انتهى. ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدراهم مجانا؛ يعني أن من دخل دار الحرب فوهب له الحربي عبدا أو غيره هرب من مسلم أو ذمي، أوأغار عليه الحربي يأخذه ربه من الموهوب له مجانا أي بغير شيء، وهو يتنازعه "أخد"، "ووهبوه"، وقال أحمد: الأولى كونه معمولا لأخذ، واستبعد كونه متنازعا فيه، وكذا ما وهبه الحربي بدارنا قبل تأمينهم فله أخذه مجانا، ومر حكم ما باعوه أو وهبوه بدارنا بعد تأمينهم، وقوله: "ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا"؛ أي بلا خلاف.

وبعوض به؛ يعني أنه إذا وصل إلينا منهم شيء بعوض كبيع أو هبة ثواب وحصل، فإن المالك إنما يأخذ شيئه بذلك العوض أي بمثله في ذلك المحل مقوما أو مثليا؛ لأنه كمن أسلف عرضا، فإن عجز عن المثل في محلّه اعتبرت القيمة في العوض ولو كان مثليا، ومحل لزوم المثل ما لم يتراضيا على ما يجوز، ففي التوضيح: إنما يأخذه ربه بالثمن، فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه، وإن كان عرضا أو مثليا دفع إليه مثل ذلك ببلد الحرب إن كان الوصول إليها يمكن، كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز. ابن يونس عن بعض شيوخنا: وإن لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب. نقله الشيخ بناني.