كما أنه لا يرجع بشيء إذا أمكنه التخليص بدون فداء، ويرجع بما يتوقف خلاصه عليه فقط في فدائه بأكثر مما يمكن عادة، وانظر لو تنازع المالك مع الفادي في أن الفداء للتملك أو للرجوع من يعمل بقوله؟
ثانيهما: أنه يأخذه ربه بغير شيء؛ لأن اللص لا يملك المسروق ولا شبهة له فيه. ابن راشد: وهو الأقيس. ابن ناجي: ولا يبعد أن يكون مراد القول الثاني حيث أخذه ليتملكه أي فيرجعان إلى الوفاق. قاله الشيخ بناني. وفي نوازل ابن هلال: وأما أخذ ما ينوب اليتيم من الضيافة ونحوها من ماله مداراة فلا يحل ذلك إلا إن خيف على ماله من أولئك الظلمة، وتحقق أنه إن لم يعط منابه استولوا عليه وصرحوا بذلك، وقال الشيخ الأمير: وما فدي من نحو لص الأظهر أخذه بما لا يمكن تخليصه إلا به، ما لم ينو الفادي التملك فلا شيء له ولو جاهلا بحاله، ويرجع على بائعه كالاستحقاق. انتهى. وقوله:"والأحسن"، مصب الاستحسان القول بوجوب الفداء؛ أي الأحسن من القولين القول بأنه إنما يأخذه بالفداء، وليس المراد أن أخذ المفدي من لص بالفداء مستحب كما هو ظاهر. انظر الشبراخيتي. وقوله:"والأحسن في المفدي" الخ، وهل تجوز الإجارة للفادي؟ التوضيح: لا شك في المنع إن دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة، وإن كان الدافع غيره ففي ذلك مجال للنظر.
ولما قدم المص الحكم فيما اشتري من أيدي العدو وهو تخيير مالكه في أخذه بالعوض وتركه ملكا للمعاوض عليه، وكان ذلك في كل ما ليس فيه شائبة من حرية، ذكر ما إذا عاوضهم على ما فيه شائبة حرية من كتابة أو تدبير أو عتق لأجل، وهو أنه يخير ربه في أخذه بالعوض فيرجع لحاله كما مر، وفي إسلامه وهو ما أشار إليه بقوله: وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته؛ يعني أن المدبر ونحوه وهو المعتق إلى أجل إذا فداهما سيدهما ممن عاوض عليهما فإنهما يرجعان لحالهما من تدبير وعتق لأجل، وأما إن أسلمهما لمن عاوض عليهما من أيدي العدو فإن خدمتهما تستوفى، فإن وقت من المدبر ما عليه قبل موت سيده ومن المعتق لأجل قبل حلول أجله فلا كلام للمعاوض لوصوله إلى ما دفعه.