تصرف الآخذ أو المشتري منه أو موهوبه. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. وعبارة الشيخ إبراهيم: هو بالبناء للمفعول ليفيد أن مضي التصرف يجري في تصرف من أخذه من الغنيمة ومن صار له ممن أخذه من الغنيمة بهبة أو بيع ونحوهما، وبه ضبط المص عبارة ابن الحاجب التي هي كهذه. انتهى.
كالمشتري من حربي، تشبيه في ترك التصرف والمضي؛ يعني أن من اشترى من حربي ملك معين مسلم أو ذمي وكان الشراء قد وقع في دار الحرب، يجب عليه أن يترك التصرف فيه حتى يعرضه على ربه فيأخذه بالثمن أو يدعه، وإذا ارتكب المحرم وتصرف فيه باستيلاد أو بعتق ناجز أو لأجل أو كتابة أو تدبير أو بيع مضى ذلك وليس لمالكه أخذه، وقوله: باستيلاد، يتنازعه "تصرف""ومضى": يعني أن الآخذ ومن في حكمه إذا تصرف باستيلاد أو بعتق ناجز أو لأجل على الراجح أو بكتابة أو تدبير، فإن ذلك يمضي وليس لمالكه أخذه، بخلاف البيع فلا يمضي على الراجح وهو مخالف لما مر من قوله:"وبالأول إن تعدد"؛ وعليه فالفرق بين المسألتين أن ما وقع في المقاسم قد أخذ على وجه القهر والغلبة فكان أقوى في رده إلى ربه، والمشترى من دار الحرب إنما دفعه الذي كان بيده طوعا، ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به من البيع. والله تعالى أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني.
إن لم يأخذه على رده لربه، هذا راجع لقوله:"وإن تصرف مضى"، ولا يرجع لما بعد الكاف؛ إذ لا يشترط ذلك في مضيه؛ يعني أنه إذا اشترق عبدا من الغنيمة وأعتقه، فإن ذلك يفوته على ربه حيث لم يأخذه الذي اشتراه على نية أن يرده، بأن اشتراه بنية تملكه بنفسه، وإلا بأن اشتراه على نية أن يرده لربه وأعتقه ففي مضيه على ربه وعدمه قولان. القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن: يمضي فليس لمالكه أخذه، ابن الكاتب: لا يمضي لأنه رضي أن يرده على صاحبه، والفرق بين المسألتين حيث جرى قولان في المغنم فيما إذا أخذه على أن يرده لربه دون المشتري من حربي، فلا فرق فيه بين أن يأخذه على أن يرده لربه وأن يأخذه بدون تلك النية فيفوت بالعتق مطلقا، قُوةُ تسلط المالك فيما أخذ من المغنم دون ما أخذ من الحربي، بدليل أن