للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأداء واحد، وإلا فيبيعا كتابتهما جميعا، واقتسما الثمن بقدر قيمة المكاتبين وقوتهما على الأداء، وإذا أديا فالولاء للأول، وإن عجزا رقا لمبتاع كتابتهما. قاله الشارح. فإن قيل: لأي شيء لم يثبت التخيير لسيد المكاتب ابتداء بين إسلامه وفدائه كما في المدبر والمعتق لأجل؟ قيل: لأنه لما أحرز نفسه وماله لم يكن لسيده تسلط على إسلامه؛ لأنه لا يملك خدمته حتى يسلمها بخلاف المدبر والمعتق لأجل. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره.

ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما، بل إنما له فيه شبهة فقط أشار إلى ذلك بقوله: وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره؛ يعني أن الحربي لا يملك مال المسلم ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة فقط، فلذلك كان على من أخذ شيئا من أموال الكفار رقيقا أو غيره، وعلم أنه ملك لمعين مسلم أو ذمي أن يترك التصرف فيه ليخير ربه فيه وهذا أمر واجب، ومحل وجوب ترك التصرف حيث وقع في سهمه من الغنائم أو اشتراه من بلاد الحرب، وأما إن اشتراه في بلد الإسلام من حربي قدم بأمان فليس عليه ذلك؛ لأنه ليس لربه أخذه، فمن وقع في سهمه من الغنم أمة أو ابتاعها من العدو الذين أحرزوها، فإن علم أنها لمسلم فلا يحل له وطؤها حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدعها، وسواء اشتراها ببلد الحرب أو ببلد الإسلام، وكذلك إن كان عبدا فليعرضه على سيده، ومعنى اشتراها ببلد الإسلام أنه اشتراها ببلد الإسلام من المغنم، ولا يشمل ما إذا اشتراها من حربي قدم إلينا بأمان، فإنه لا يأخذها سيدها، كما لا يشمل ما إذا اشتراها ببلد الإسلام ممن اشتراها من حربي؛ لأنه قد نص في المدونة على أن من اشترى شيئا من بلاد الحرب ثم باعه فإنه يفوت ببيعه على ربه ولا يصير لربه إلا الثمن. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "على الآخذ" الخ، قال الشيخ بناني: ولا يصح أن يدخل في كلام المص ما إذا رأى الإمام قسمه مع العلم بمالكه، فإنه يجوز التصرف فيه لمن صار إليه كما في التوضيح. انتهى. وهذا التعميم إنما هو بحسب الفقه، وإلا فكلام المص في المغنم بدليل قوله: "كالمشتري من حربي". والله سبحانه أعلم.

وإن تصرف مضى؛ يعني أنه إذا تصرف الآخذ بما سيذكره مرتكبا للمحرم فإن ذلك التصرف يمضي، وليس لربه أخذه، وقوله: "تصرف" بالبناء للمفعول كما ضبط المص ابن الحاجب أي