للوارث كما إذا رق بعضه. قاله الشيخ عبد الباقي. وعبارة الشيخ إبراهيم: ولا خيار للوارث فيما رق من كله أو بعضه. انتهى.
بخلاف الجناية؛ يعني أن المدبر إذا جنى فأسلمه سيده في الجناية ثم مات السيد والثلث يحمل بعضه فإن الورثة يخيرون فيما رق منه بين أن يفدوه بما يقع عليه من بقية الجناية أو يسلموه رقا للمجني عليه. الشبراخيتي: وسكت المص عما إذا لم يحمل الثلث شيئا منه في مسألة الجناية كما سكت عنه في مسألتنا هنا، ويظهر أنه في مسألة الجناية يخير الوارث كما يخير فيما إذا رق بعضه، ولا خيار لهم في مسألتنا هنا كما لا خيار لهم فيما إذا رق بعضه. انتهى. وقوله:"ولا خيار للوارث"، وقيل: يخير كالجناية. قاله الشارح. وإن أدى الكاتب ثمنه فعلى حاله؛ يعني أنه إذا كان في الغنيمة مكاتب وبيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك ثم جاء سيده، فإنه لا يخير ابتداء بين إسلامه وفدائه، بل يؤمر الكاتب بأن يؤدي ما وقع به في المقاسم لمن اشتراه أو لمن وقع في سهمه، فإن أداه فإنه يبقى على حاله أي على كتابته فيرجع مكاتبا، فإن أدى كتابته خرج حرا وإلا رجع رقيقا، وإن عجز الكاتب المذكور عن أداء ما اشتري به صار عبدا فيخير حينئذ سيده في إسلامه عبدا أو فدائه كذلك، وأما من بيعت كتابته فالخيار لسيده ابتداء في إسلامها وفدائها بما بيعت به، فإن أداها خرج حرا وولاؤه لمكاتبه فديت الكتابة أو أسلمت، وإن عجز رق لسيده إن فداه وإلا رق للمشتري، وأما لو بيع المكاتب مع العلم بأنه مكاتب فإنه لا يتبع بشيء. وإلا؛ أي وإن لم يؤد الكاتب ثمنه الذي وقع به في المقاسم بل عجز عن تأديته، فهو قن -أي رقيق- أسلم أو فدي؛ يعني أنه إذا عجز عن تأدية الثمن الذي وقع به في المقاسم يكون رقيقا سواء أسلمه سيده لصاحب الثمن أو فداه بما اشتري به من المقاسم أو دار الحرب.
فتحصل من هذا أنه إنما يخير السيد بين إسلامه وفدائه بعد العجز عن تأدية ما وقع به في المقاسم.
فرع: وإذا أسلم حربي على مكاتب بيده لمسلم فإنه يكون له في كتابته، فإن عجز رق له وإن أدى فولاؤه لعاقدها، ولو كان مع مكاتب آخر بيد السيد في عقد واحد فإنه يقال للذي أسلم على الواحد وللسيد: إما أن يبيع أحدكما من الآخر كتابة الذي بيده ليصير المكاتبان في ملك واحد