المعتق لأجل الموفي قبله في بقائه له على الراجح قوة شائبة العتق فيه وضعفها في المدبر ففيه نظر؛ لأنه ينتج عكس المراد. قاله الشيخ بناني.
كمسلم أو ذمي قسما؛ يعني أن المسلم أو الذمي إذا وقعا في المقاسم ولم يخبرا بحالهما بل سكتا حتى قسما جهلا، فإنهما يتبعان بما وقعا به في المقاسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا. ولم يعذرا في سكونهما بأمر؛ يعني أن محل كونهما يتبعان بما وقعا به في المقاسم إنما هو حيث لم يعذرا في سكوتهما عن الإخبار بحريتهما بأمر من الأمور، وأما إن عذرا في سكوتهما بأمر كصغر أو بله أو عجمة فإنهما لا يتبعان بشيء، وقوله:"ولم يعذرا" الخ، جملة حالية والظاهر العمل بقولهما: إن تنازعا مع من أخذهما في العذر وعدمه، ولم تقم قرينة على صدق واحد منهما، وقيل بالاتباع مطلقا وهو لأشهب، وقيل بعدمه مطلقا وهو لمالك وابن القاسم وسحنون، وقال اللخمي: لا خلاف أن المتبع إذا أعذر بجهل لا شيء عليه، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا افترق الجيش أو كانوا لا يعرفون لكثرتهم، فإن لم يفترق الجيش أو عرفوا بعد افتراقهم رجع عليهم المشتري أو من صارا في سهمه، وقال ابن مسلمة: على الإمام أن يغرم ذلك من الفيء أو الخمس. قاله الشارح في الكبير.
وإن حمل بعضه رق باقيه، قد تقدم أن المدبر إذا حمله الثلث خرج حرا، وذكر هنا ما إذا حمل الثلث بعضه، ومعنى كلامه أنه إذا لم يحمل الثلث إلا بعض الدبر الذي أسلم السيد خدمته لمن وقع في سهمه، فإنه يعتق ذلك البعض الذي حمله الثلث ويرق الباقي لمن هو بيده، وهل يتبعه بما ينوب البعض الذي يعتق أو لا؟ قولان، وأما إن استغرقت الديون جميعه فإنه يرق كله لمن هو بيده. قاله الشيخ إبراهيم. ولا خيار للوارث؛ يعني أنه لا خيار لورثة سيد المدبر في إسلام البعض الذي رق منه لمن وقع المدبر في سهمه أو اشتراه، وفدائه بما بقي له من ثمنه الذي اشتراه به من المقاسم أو قوم به، بل يكون البعض الذي رق لمن هو بيده لأن سيده تركه، والموضوع أنه بيعت رقبته لاعتقاد رقه، وأما لو بيعت خدمته لاعتقاد أنه مدبر فإن للوارث الخيار؛ لأن المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته، وإن لم يحمله الثلث فالظاهر أنه يرق جميعه لمن هو بيده ولا خيار