في التوضيح وابن عرفة والشارح في الكبير، وفي الصورتين سيدهما غير معلوم أو معلوم وتأول الإمام قسمهما أو كان حملهما لسيدهما ليس بخير. قاله الشيخ إبراهيم.
وقوله:"وله فداء معتق لأجل" الخ، اعلم أن هذه المسألة يستغنى عنها بقوله:"وله بعده أخذه بثمنه"، لكن ذكرها ليرتب عليها قوله: وتركهما مسلما لخدمتها؛ يعني أنه كما للسيد أن يفدي العتق لأجل والمدبر بما مر ويرجعان لحالهما، له أن يتركهما أي يترك فداءهما، وإذا ترك فداءهما فإن ذلك الترك من السيد يكون تسليما لخدمتهما؛ واختلف هل تسليم الخدمة للمشتري على جهة التمليك؟ وهو لابن القاسم، وينبني عليه أنه لا يرجع لسيده إن استوفى الثمن قبل الأجل بل يملك الخدمة إلى الأجل وإن كثرت، وأنه إن انقضى الأجل قبل أن يستوفى لا يتبع بعده بشيء وهو الراجح فيهما كما مر، أو على التقاضي وهو لسحنون، وينبني عليه أنه إن استوفى قبل الأجل عاد إلى سيده، وأنه إن تم الأجل ولم يستوف عتق واتبع بما بقي. وفي كلام الشيخ عبد الباقي هنا تخليط. قاله الشيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم.
وإن مات المدبر قبل الاستيفاء فحر؛ يعني أن المدبر الذي وجد في الغنيمة ولم يعرف حاله حتى بيعت رقبته، أو وقع في المقاسم ثم علم بعد ذلك أنه مدبر، فإن السيد يخير في إسلامه وفدائه كما عرفت، فإن أسلمه السيد فإنه يبقى بيد مشتريه أو بيد من حصل له في نصيبه إلى أن يستوفي من ذكر حقه منه، فإن ساوى مدة السيد فالأمر ظاهر، وإن مات السيد قبل الاستيفاء لما قوم به أو اشتري به فإن المدبر يكون حرا كله بشرط أشار إليه بقوله: إن حمله الثلث؛ أي إنما يكون حرا إن حمله ثلث سيده.
وبما قررت علم أن قوله:"المدبر" بكسر الباء، وفي بعض النسخ: وإن مات سيد المدبر، واتبع بما بقي؛ يعني أن هذا المدبر إذا خرج حرا قبل أن يستوفى من خدمته ما قوم به أو اشترى به فإنه يتبع بما بقي، وهذا إنما يأتي على قول سحنون الذي يقول: إنه يسلم الخدمة تقاضيا، وإن كان الاتباع بما بقي في المدبر هو قول ابن القاسم في المدونة كما نقله في التوضيح، ولذا اقتصر عليه المص. قاله الشيخ بناني. وينبني على ما لسحنون أنه يرجع لسيده إذا استوفى منه قبل موت سيده لا على ما لابن القاسم، بل تبقى خدمته لمن بيده، وأما قول عبد الباقي: والفرق بينه وبين