للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الثمن"؛ أي وإن كان أضعاف قيمتها، وقال أشهب والمغيرة: يفديها بالأقل من الثمن والقيمة.

واتبع به إن أعدم، قد علمت أن السيد يجبر على أن يفدي أم الولد بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم، أما إن كان مليا به فالأمر ظاهر؛ أي يجبر على دفعه الآن، وأما إن كان معدما فإنه يتبع به دينا في ذمته، واستثنى من قوله: "وأجبر في أم الولد" الخ، قوله: إلا أن تموت هي؛ يعني أن السيد إنما يكون عليه فداء أم الولد المذكورة حيث لم تمت، وأما إن ماتت فلا شيء عليه لأن القصد بالفداء تخليص الرقبة من الرق وقد تعذر ذلك بموتها. أو سيدها؛ يعني أن هذه الأمة المذكورة إذا مات سيدها فلا شيء عليها ولا على الورثة في تركة سيدها لأنها حرة بموته، وهذا إذا مات سيدها قبل الحكم بها لمالكها كما نقله الباجي وابن عبد السلام عن سحنون، وفي نقل النوادر وابن يونس واللخمي عن سحنون: قبل أن يعلم بها عتقت ولم يتبع بشيء، وما في عبد الباقي والتتائي تبعا لابن بشير يجب أن يؤول بأحد الأمرين. قاله الشيخ بناني. وله فداء معتق لأجل ومدبر؛ يعني أنه إذا كان في الغنيمة معتق لأجل أو مدبر أو هما ولم يعلم بحالهما حتى وقعا في المقاسم أو بيعت رقابهما، فإن السيد له أن يفديهما بما وقعا به في المقاسم في الأولى أو بما بيعا به في الثانية، وإذا فداهما فإنهما يرجعان لحالهما الأول الذي كانا عليه قبل بيع رقابهما جهلا لحالهما، وحالهما الأول الذي يرجعان إليه هو العتق لأجل في المعتق لأجل، والتدبير في المدبر.

وبما قررت علم أن قوله: "لحالهما"، متعلق بمحذوف أي حال كونهما راجعين لحالهما. قاله الشيخ إبراهيم. وشمل كلام المص ما إذا عرف أنهما لمسلم غير معين أو معين وقسما تأويلا، ولا يشمل ما إذا بيعا حيث لم يكن حملهما خيرا لسيدهما؛ لأن البيع في هذه لا ينقض وليس للسيد إلا الثمن.

وبما قررت علم أن قوله: "وله فداء معتق لأجل ومدبر" فيما إذا جهلت حالهما وقسمت رقابهما أو بيعت، بخلاف ما تقدم في قوله: "وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر" فإنه علم بحالهما، كذا