للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله الشيخ بناني. ولا يصح كونه معطوفا على معتق ليلا يلزم عليه العطف على المصدر قبل تمام معمولاته.

وله بعده أخذه بثمنه: هذا مفهوم "قبله" من قوله: "وأخذ معين وإن ذميا ما عرف قبله مجانا"؛ يعني أن الشخص العين مسلما أو ذميا إذا عرف ماله بعد القسم أو بعد البيع، فإن له أن يأخذه بثمنه الذي بيع به على القول بالبيع أو بما قوم به على القول بقيمة الأعيان أو قيمته إن أخذه أحد من الغانمين دون تقويم أو جهل ما قوم به عليه، وسواء دخله عنده زيادة أو نقص، وتكون القيمة يوم القسم كما نص عليه في التوضيح عن ابن راشد، وقوله: "وله بعده أخذه بثمنه"، يشمل ما إذا بيع جهلا أنه لمسلم أو علما بأنه لمسلم غير معين أو معين وبيع تأويلا: وقوله: "وله أخذه بثمنه"؛ يعني وإن أبى من هو بيده، ومثل ما قسم ما بيع من خدمة مدبر ومعتق لأجل وكتابة، فإن له أخذ ذلك بثمنه، وقد مر قوله: "ولم يمض قسمة إلا لتأول". وبالأول إن تعدد؛ يعني أنه إذا تعدد البيع فإنه لا خيار للمالك في أخذه متاعه بأي ثمن شاء، وإنما له أن يأخذ شيئه بالثمن الأول الذي بيع به أو قوم به في المقاسم، فيشمل ما بيع وقسم ثمنه وما أخذه أحد في سهمه، فإن قوم في الغنيمة أخذه بتلك القيمة إن علمت، فإن جهلت أخذه بقيمته يوم أخذه ربه فلو أراد الأخذ بغير الأول سقط حقه لأنه سلم صحة الملك لآخذه من الغنيمة، بخلاف الشفيع فإنه إذا سلم للأول صارا شريكين وكل شريك باع حصته في الربع فلشريكه عليه الشفعة، فلذا يأخذه بما شاء من الأثمان، وقوله: "وبالأول إن تعدد"، هو مرتب على قوله: "وله بعده أخذه بثمنه".

وأجبر في أم الولد على الثمن؛ يعني أن غير أم الولد مما عرف لمعين بعد القسم لربه أخذه بالثمن وله تركه، وأما أم الولد فإن السيد يجبر على أن يفديها بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم، وهذا إذا قومت جهلا بأنها أم ولد أو اشتريت من المغانم ظنا أنها غير أم ولد، وأما إن قسمت مع العلم بأنها أم ولد وجهل الحكم فإن هذه يأخذها ربها من غير ثمن اتفاقا، ولذا لا يصح بيعها وهو يظن أنها تباع مع علمه بأنها أم ولد، فيأخذها سيدها بلا ثمن، وقوله: "وأجبر