للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الش: وإنما ينبغي أن يؤاجر زمنا يظن حياة سيده إليه ولا يزاد به على الغاية التي تذكر في باب الإجارة. انتهى؛ يعني قوله: وعبد خمسة عشر عاما، قال: ثم إن عاش هو وسيده بعد تلك المدة تكون الخدمة الزائدة كاللقطة لتفرق الجيش وعدم العلم بأعيان من يستحقها. انتهى. قال عبد الباقي: فيوضع خراجه في بيت المال. والله سبحانه أعلم. وإذا بيعت خدمة المدبر والمعتق لأجل المملوكين لعين حيث لم يكن حملهما خيرا فالبيع حينئذ لازم ليس للسيد نقضه فلا خيار له في فدائهما، وقوله: "وبيعت خدمة معتق لأجل"، وأما رقبته فلا تباع، فلو بيعت ثم علم ربه فله فداؤه، فإن تركه صار حق مشتريه في خدمته يحاسب بها من ثمنه ويخرج بحلول الأجل حرا، فلو حل الأجل قبل استيفائه فلا يبيعه مشتريه بقيمة الثمن على الراجح، ولو استوفاه قبل أجله لم يرجع لربه بل تبقى خدمته لمن هو بيده إلى الأجل على الراجح أيضا، وأما إذا بيعت خدمته فقط كما هو موضوع المص فلا خلاف فيه في المسألتين.

وكتابة؛ يعني أنه إذا وجد في الغنيمة قبل قسمها مكاتب فإنه تباع كتابته، فإن أدى لمشتريها عتق وولاؤه للمسلمين لعدم علم سيده، فإن علم سيده فولاؤه له، فإن عجز رق لمشتري كتابته. لا أم ولد؛ يعني أن أم الولد ليست كمن تقدم فإذا اطلع في الغنيمة على أم ولد لمسلم قبل قسم الغنيمة ولم يعلم سيدها فإنها لا تباع خدمتها؛ إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو، قال الشيخ عبد الباقي: فينجز عتقها ولا بد من ثبوت العتق لأجل والتدبير والإيلاد. ابن عرفة: إنما تتم الشهادة في المدبر بقولهم: أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره ولم نسألهم عن اسم ربه أوسموه ونسيناه، قلت: وكذا في أم الولد والعتق لأجل. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قوله: فينجز عتقها، قال الشيخ بناني: تبع فيه الشيخ سالم ولم أره لغيره ولا يخفى ما فيه من التفويت على السيد إن ظهر، فالظاهر أنه يخلى سبيلها وتترك على حالها، وقوله: "لا أم"، بالجر فيه حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره، وهو جائز هنا لكون المحذوف معطوفا على مثله، قال في الألفية:

لكن بشرط أن يكون ما حذف … مماثلا لما عليه قد عطف