وإلى قول ابن عبد السلام أشار بقوله: على الأحسن. وقيل: يمضي قسمة مطلقا ولا يأخذه ربه إلا بالثمن وهو قول سحنون، وقيل: لا يمضي مطلقا ويأخذه ربه بلا ثمن، وهو قول ابن القاسم وابن حبيب. لا إن لم يتعين. هذا مفهوم قوله:"معين"؛ يعني أنه إذا عرف أن المتاع لمسلم أو ذمي ولم يعرف ربه بعينه ولا ناحيته فإنه يجوز قسمة ابتداء، وإن كان كلامه لا يفي بهذا لأنه إن رجع لقوله:"وأخذ معين" الخ، احتمل أن يقسم أو يوقف، وإن رجع لقوله: ولم يمض قسمة يكن المعنى أنه يمضي القسم والكلام في الجواز ابتداء، وما تقدم من جواز القسم ابتداء هو المشهور، وقال ابن المواز والقاضي عبد الوهاب: يوقف، لكن ظاهر كلام ابن المواز أنه يوقف ما رجي العلم بصاحبه. وظاهر كلام القاضي وقفه مطلقا. قاله الشارح. ومثال ما علم أنه لمسلم ولم يتعين المصحف والموطأ والبخاري ونحو ذلك.
بخلاف اللقطة؛ يعني أنهم قالوا بالقسم هنا فيما إذا علم أن المال لمسلم ولم يتعين ولا يوقف على المشهور، واتفقوا على الإيقاف في اللقطة الآتية مع أن المالك غير معين فيهما لحق المجاهدين، فقوله:"بخارف اللقطة"؛ يعني اللقطة الآتية، وليس معنى كلام المص أن المراد اللقطة التي توجد عند الحربيين مكتوبا عليها أنها لمسلم أو ثبت ذلك ولم يعين فإنها لا توقف؛ لأن مذهب مالك أن كل ما أخذه المشركون من أموال المسلمين لهم فيه شبهة الملك من أي وجه حصل لهم، سواء أخذوه على وجه القهر أو غيره، وهذا التقرير للشيخ بناني.
وبيعت خدمة معتق لأجل؛ يعني أنه إذا وجد في الغنيمة معتق لأجل وعلم أنه لمسلم غير معين أو معين وقسم تأويلا فإنه تباع خدمته، فإن بيع وقدم به فلسيده فداؤه كما سيذكره، وإذا بيعت خدمته فإن استخدمه مشتريه للأجل حتهج حرا ولا شيء لربه، وإن جاء ربه بعد خدمة نصفه -مثلا- خير في فدائه. ومدبر؛ يعني أنه إذا وجد في الغنيمة مدبر وعلم أنه لمسلم لم يعين أو عين وقسم تأويلا، فإنه تباع خدمته. فإن بيع فلسيده فداؤه كما سيذكره.
وقوله:"ومدبر" اعلم أنه لا يصح بيع جميع خدمة المدبر لأنها محدودة بحياة سيده وهي غير معلومة الغاية: وإنما يواجر بقدر قيمة رقبته مدبرا على فرض أن لو جاز بيعه كذلك، وعبارة المواق: يؤاجر بمقدار قيمة رقبته وليس فيها قنا ولا مدبرا. والله أعلم. قاله الشيخ بناني. وعبارة