للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأفرد كل صنف؛ يعني أنه إذا فرعنا على القول بعدم البيع فإنه يفرد وجوبا في القسم كل صنف على حدته، فيقسم كل صنف خمسة أقسام فيجعل الرقيق خمسة أقسام، فإذا فرغوا من الوصفان فعلوا بالنساء المسبيات كذلك ثم بالرجال كذلك. إن أمكن؛ يعني أن محل وجوب إفراد كل صنف في القسم إنما هو حيث أمكن القسم شرعا وحسا بأن اتسع مال الغنيمة، فإن لم يمكن القسم بالانفراد ضم ما لم يمكن إلى غيره، ولا تقسم أم دون ولدها قبل إثغاره لتعذر ذلك شرعا ولا حلي فيه إضاعة مال، وقوله: على الأرجح؛ غير جار على اصطلاحه؛ يعني أن محمد بن المواز رحمه الله تعالى لما حكى في الوصفان والنساء والرجال ما تقدم من أنه يفرد كل صنف على حدته، قال: واختلف في المتاع فقيل يجمع في القسم ابتداء، وقيل إن احتمل كل صنف القسم بانفراده لم يجمع وإلا جمع، قال اللخمي: وهو أحسن. وأقل غررا، فصواب قوله: "على الأرجح" على المختار، وأما ابن يونس فإنما نقل كلام ابن المواز ولم يزد عليه شيئا، وهذا الذي قررته به للشارح، وصريحه أن الخلاف المذكور إنما هو في الأمتعة لا في الوصفان والرجال والنساء. والله سبحانه أعلم.

وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا؛ يعني أنه إذا وجد في الغنيمة مال مسلم أو ذمي وعرف ربه واطلع على أنه له قبل القسم، فإن لربه أن يأخذه مجانا أي بلا شيء، وقوله: "معين" بفتح الياء المشددة أي شخص معروف بعينه، وشمل قوله: "عرف"، ما كان ببينة وما عرفه واحد من الجيش، كما يدل له كلام البرقي وأبي عبيد، قال في التوضيح: ونص البرقي وأبو عبيد على عدم قسمة إذا عرف ذلك واحد من الجيش، قالا وإن وجد أحمال متاع عليها مكتوب هذا لفلان بن فلان وعرف البلد الذي اشتريَ منه كالكتان بمصر لم يجز قسمة، ووقف حتى يبعث إلى ذلك البلد ويكشف [عمن (١)] اسمه عليه، فإن وجد من يعرفه [فله (٢)] وإلا قسم. انتهى. ونحوه نقله ابن فرحون في شرحه. قاله الحطاب. قال: وعدل المص عن عبارة ابن الحاجب إذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي، قال في التوضيح: ثبت أي بطريق الشرع،


(١) في النسخ عن والمثبت من عبد الباقي ج ٣ ص ١٣٣.
(٢) ساقطة من النسخ والمثبت من عبد الباقي ج ٣ ص ١٧٣.