ابن رشد على أنه خلاف، ولهذا أطلق الشيخ ولم يقيد وقيل وفاق، وعليه فاليسير متفق على أنه له، وقال ابن الماجشون: إن كان له قدر أخذ إجارة ما عمل والباقي يصير فيئا، ولابن القاسم في سماع سحنون أن جميعه يكون فيئا ولا أجر له في عمله، وهل للرجل أن يأخذ من أرض العدو مما لم يحوزوه من بيوتهم من أشيائهم المباحة مثل المسن والدواء من الشجر والطير للاصطياد إذا صادها؟ وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم، أو ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك إذا كان له ثمن؟ وما صاده للأكل حكمه حكم طعام الغنيمة، ومن باع منه شيئا جعل ثمنه في المقاسم وهو قول ابن حبيب في الواضحة وعزاه لمالك وأصحابه.
والشأن القسم ببلدهم؛ يعني أن الشأن أي السنة التي فعلها صلى الله عليه وسلم أو العمل الذي مضى عليه السلف أن تقسم غنائم الكفار بحكم حاكم ببلد العدو لتعجيل المسرة للغانمين؛ ولأنه أحفظ للغنيمة لأن كل واحد إذا أخذ نصيبه بالغ في حفظه أكثر مما إذا بقيت مشتركة بينهم، ولا فيه من نكاية العدو ولما فيه من الرفق بالجيش في تفرقهم إلى بلادهم وعدم رجوعهم إلى بلد واحد لو آخر القسم، ويكره تأخير القسم إلى بلد الإسلام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع من غزوة فيها مغنم إلا خمسة وقسمه قبل أن يرجع، ثم لم يزل المسلمون بعده على ذلك. وفي الشبراخيتي: وحل المراد بالشأن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو العمل الذي مضى عليه السلف أو الوجه الصائب؟ أقوال. وحكمه الندب.
الجزولي عن عبد الوهاب: تركه لبلد الإسلام مكروه، وهذا حكم الجيش والسرية الخارجة منه، وأما السرية الخارجة من بلد الإسلام فتقسم حيث تأمن، وسكت المص عن كون القسم يحتاج لحاكم، ونص ابن فرحون في تبصرته على أنه لا بد منه. وهل يبيع ليقسم قولان؛ يعني أنه اختلف في أعيان الغنيمة هل ينبغي للإمام أو أمير الجيش أن يبيعها ليقسم الغنيمة خمسة أقسام، أربعة للمجاهدين وخمس لبيت المال وهو لسحنون، أو يخير بين البيع وقسم الأعيان وهو لمحمد، فالقولان جاريان في الخمس كما قررنا، فقول البساطي: محلهما بعد إخراج الخمس سلعا وتبعه التتائي والشيخ سالم فيه نظر. قاله الشيخ عبد الباقي. واعترض بيعها ببلد الحرب بأن فيه ضياعا لرخصها هناك، وأجيب بأن رخصها يرجع لهم لأنهم هم المشترون فهم أحق برخصها.