هو الأصح، قال ابن عاشر: لم أر من صححه ولعله المص. لا ذمي، عطف على قوله:"مسلم"؛ يعني أن ما أخذه الذمي من مال الحربيين لا يخمس إن لم يستند للجيش أو استند له وكان مكافئا أو غالبا وإلا فلا شيء له.
والحاصل أن المستند للجيش كالجيش، فيشترط فيه شروط المجاهدين فإن لم توجد فيه كعبد أو نصراني -مثلا- فلا شيء له، ويكون ما غنمه للجيش إلا أن يكون الكفار مكافئين للمسلمين الأحرار في القوة على المحاربة، أو يكونوا هم الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم وبين المسلمين قبل أن تخمس، ثم يخمس سهم المسلمين خاصة، ومن لم يستند للجيش يختص بما غنمه مسلما كان أو كافرا لكن المسلم يخمس ما أخذه ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، والذمي لا يخمس ما أخذه. وبالله تعالى التوفيق. ولو خرج عبد وحر أو ذمي ومسلم للتلصص، فما أخذه العبد والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد، وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يمس ما صار للمسلم، قال ابن رشد: وإنما لم يكن للعبيد والنصارى في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم، فإذا لم يكونوا في حيز التبع كان لهم حقهم من الغنيمة، وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه وعبارة الأمير: وإن قاتل الكفار مثلنا أو أشد دفع لهم نصف الغنيمة، ولا يتعرض لهم فيه. انتهى.
ومن عمل سرجا؛ يعني أن من عمل أي صنع سرجا من الغنيمة لا يخمس مصنوعه بل يختص به. قوله:"ومن عمل" معطوف على "ذمي:؛ أي ولا يخمس من عمل من الجيش سرجا. أو سهما؛ يعني أن أحد الجيش إذا صنع سهما من الغنيمة فإنه لا يخمس بل يختص به، وكالسرج والسهم غيرهما كمن صنع مشجبا أو قصعة أو غير ذلك، والشجب بميم مكسورة وشين معجمة ساكنة وجيم مفتوحة: اسم آلة كالقبان، (١) وقيل شيء من العيدان تركب عليه الثياب، وفهم من قوله: "عمل" أن ما أصلحه مما كان معمولا من الغنيمة لا يختص به وإن دق وهو كذلك كما قال ابن حبيب، وقوله: "ومن عمل سرجا أو سهما"، قيد سحنون ذلك بما إذا كان يسيرا، وحمله