للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك بحدثان القتال فسهماه لربه وله على راكبه أجر مثله في الوجهين في مثل ما ركبه له وعرضه إياه، ومن ابتاع فرسا وقد غنموا فاشترط سهمه، فقال سحنون: لا يجوز ذلك ولو كان السهم ذهبا والثمن ذهبا، ويصير كمن باع ذهبا وعرضا بذهب، ولو كان الثمن عرضا والسهم معروفا جاز ولو كانت الغنيمة عروضا والسهام معروفة جاز شراؤها مع الفرس بالذهب والفضة، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع السهمان حتى يعلم ما هي (١)).

والمستند للجيش كهو؛ يعني أنه إذا خرج واحد أو أكثر وكانوا مستندين للجيش أي متقوين به فغنموا شيئا وحدهم فإن كل ما غنم هو أو هم يقسم على جميع الجيش ولا يختص به الغانمون، كما أن الجيش لا يختص بما غنم في غيبتهم بل يشاركونه في ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ويرد عليهم أقصاهم (٢)؛ أي يضم لهم البعيد ولا فرق على المذهب بين أن يخرج هؤلاء بإذن الإمام أم لا، وإنما كان الجيش مشاركا لهؤلاء لأنهم إنما توصلوا إلى الغنيمة التي غنموها بسببه ووفور قوته، وقوله: "والمستند"، مبتدأ وخبره "كهو" أي كالجيش، وإلا يكن الخارج مستندا للجيش بل خرج على حدته وليس متقويا بالجيش فغنم، فما غنمه يكون له يختص به عن الجيش ولا يشاركونه فيه، وقوله: كمتلصص مثال لغير المستند للجيش؛ يعني أن المتلصص أي السارق يكون له ما أخذ من مال الحربيين يختص به لأنه لم يتقو بالجيش، واللص لغة فعل الشيء في سر والسارق ويثلث: والمراد به هنا من يسرق مال الحربيين، وأدخل بالكاف من لم يكن متقويا بالجيش. والله سبحانه أعلم. وعبارة الأمير: واختص غير المستند كسارق.

وخمس مسلم؛ يعني أن المسلم يخمس ما أخذه مما يختص به وغيره سواء كان المسلم ذكرا أو أنثى بالغا أو صبيا، وظاهر المص أن اللص يخمس ولو لم يخرج للغزو، وحمله بعضهم على ما إذا خرج للغزو وإلا فلا يخمس. انظر الشبراخيتي. ولو عبدا؛ يعني أن ما أخذه المسلم يخمس ولو كان الآخذ له عبدا، وهو قول ابن القاسم ورد بلو قول سحنون، قال: لا يخمس ما أخذه العبد من مال الحربيين، وقوله: على الأصح؛ يعني به أنَّ قول ابن القاسم يخمس ما أخذه العبد المسلم


(١) مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٠٤، كنز العمال، رقم الحديث، ١٤٥٧٥.
(٢) سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، رقم الحديث ٢٧٥١، سنن ابن ماجه، كتاب الديات، رقم الحديث، ٢٦٨٥، مسند أحمد، ج ٢، ص ١٨٠.