للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا أعجف، معطوف على "مريض رجي"؛ يعني أنه لا يسهم للأعجف من الخيل أي الهزيل أي لا يسهم له بالكلية، أو كبير؛ يعني أنه لا يسهم للفرس الكبير أي لا يسهم له بالكلية. لا ينتفع به؛ يعني أن محل عدم الإسهام في الأعجف والكبير إنما هو حيث لا ينتفع بهما وإلا أسهم لهما، وبغل؛ يعني أن البغل لا يسهم له ومثله الحمار. وبعير؛ يعني أنه لا يسهم للبعير أي بالكلية فيهما، وإنما لم يسهم للبغل والبعير لأن منفعتهما غير مقاربة لمنفعة الخيل، وكذا لا يسهم للفيل اتفاقا.

واعلم أن عدم الإسهام للبغال والإبل مما لا خلاف فيه وكذلك الحمير. والله سبحانه أعلم. وثان؛ يعني أن من له فرسان فإنما يسهم لواحد منهما لا لهما معا، وهذا هو المشهور لما جاء أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان له يوم حنين فرسان فلم يسهم إلا لواحد منهما، وقال ابن الجهم: يسهم لهما، ورواه سحنون عن ابن وهب، وقال به ابن حبيب، وروي في بعض طرق الحديث أنه عليه السلام (أسهم لفرسي الزبير (١))، ولا خلاف أنه لا يسهم لما زاد على الاثنين. والمشترك للمقاتل؛ يعني أن الفرس المشترك بين مالكين فأكثر سهماه لمن قاتل عليه وحده، فإن تداولا القتال عليه فبينهما إن تساويا وإلا فلكل ما حضر.

ودفع أجر شريكه؛ يعني أنه حيث يكون السهمان للمقاتل فانه يدفع أجر حصة الشريك، فيدفع الأجرة حيث لم يقاتل على الفرس غيره من الشركاء أو قاتل ولم يتساويا، وعبارة الأمير: والمشترك سهماه بحسب المقاتلة وأجرته بحسب الملك. انتهى. وفي النوادر عن سحنون: من حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم، فباعه لثان فقاتل عليه مبتاعه في اليوم الثاني فلم يفتح لهم، فباعه الثاني فقاتل عليه الثالث يوما ثالثا ففتح لهم أن سهم الفرس لبائعه الأول لأنه قتال واحد كما لو مات بعد أول يوم وقاتل عليه أحد ورثته في اليومين أو لم يقاتل، أن سهمية لورثته. قاله الشارح. وقال: قلت وعلى القول بأن الفرس إذا مات قبل الإشراف على الغنيمة لا شيء لربه لا يكون للأول شيء، ومن أعطى فرسا لمن يقاتل عليه على أن سهمي الفرس لربه أو بينهما لم يجز، فإن وقع فإن كان قبل القتال بزمن يتمكن كونه بيده وحوزه إياه فسهماه له، وإن كان


(١) مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٦٩.