ومريض رجي؛ يعني أن الفرس المريض الذي يرجى برؤه كالصحيح فيسهم له على قول مالك، خلافا لأشهب وابن نافع لأنه لا يمكن القتال عليه الآن فأشبه الكبير، ويؤخذ من هذا أنه إذا أمكن القتال عليه أو قاتل عليه يسهم له بلا خلاف، وأنه لا يأتي فيه التفصيل السابق في الإنسان خلاف ما قدمته عن الشبراخيتي وعبد الباقي. ومحبس؛ يعني أنه يسهم للفرس المحبس وسهمه للغازي عليه ولا يجعل في علفه وصلاحه. المازري: أما على أن السهمين للفارس فواضح، وأما على أنهما للفرس فلأن المحبس لما حبس هذا الفرس وأخرجه عن ملكه صار قاصدا لتسليم حركاته وفي يكون عنها، وعلى هذين إذا قاتل العبد على الفرس أسهم له ويكونان لسيده، وإن كانا منسوبين للفارس فلا لأن العبد لا يسهم له، واختلف في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير؛ الأولُ أحد قولي ابن القاسم، والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم. واعلم أنه اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أو لها كما في الحطاب.
ومغصوب من الغنيمة؛ يعني أنه لو غصب فرسا من الغنيمة وقاتل عليه في غنيمة أخرى فإنه يسهم لذلك الفرس وسهماه للمقاتل عليه وعليه الأجرة للجيش، وكذا لو أخذ فرسا للعدو قبل القتال فقاتل عليه فله سهمان وعليه الأجرة للجيش. أو من غير الجيش؛ يعني أنه إذا غصب فرسا ليس من الغنيمة وليس للجيش فقاتل عليه فإنه يسهم لذلك الفرس وسهماه للمقاتل عليه وغرم الأجرة لمالك الفرس. ومنه لربه؛ يعني أنه إذا غصب فرسا لأحد من الجيش فإن سهمي الفرس يكونان لمالك الفرس ولا أجرة على الراكب، وهذا حيث لم يكن للمغصوب منه غيره، فإن كان لربه غيرد فسهماه للمقاتل عليه ويدفع أجرته لربه، قال ابن عرفة: من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره. انتهى. وأما الفرس المكترى فسهماه للفارس لا لربه، وقوله:"ومنه لربه"، وكذا الفرس الهارب من الجيش فسهماه لربه إن لم يكن له غيره وإلا فسهماه للمقاتل عليه ويدفع أجرته لربه. وقوله:"أو من غير الجيش". سحنون: وإن تغير خير ربه إما ضمنه قيمة الفرس أو يأخذ منه الأجرة. انتهى. والمراد بالأجرة في هذه الأمور أجرة المثل. والله سبحانه أعلم.