للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمن له فرس ثلاثة أسهم، وكذا لو خرجت سرية من العسكر فغنمت إن ذلك بين أهل العسكر والسرية للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وفي التنزيل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، والقوة هي الرمي، وقوله: "وإن بسفينة"، خلافا لقول اللخمي: القياس إِن لا يسهم له لأنه لم يرد للبحر ولا بلغ موضع القتال، ويشهد للأول أي لا عليه المص ما لو تركوا خيلهم بمضيق وقاتلوا على أرجلهم فإن الفرس يسهم له. قاله الشيخ إبراهيم.

وبما قررت علم أن قوله: "بسفينة"، متعلق بكان واسمها ضمير يعود على الفرس كما يفيده الشبراخيتي، وعبارة عبد الباقي: وإن كان القتال بسفينة. أو برذونا؛ يعني أن الفرس له سهمان وإن كان برذونا بشرط أن يجيزه الإمام، ومعنى إجازة الإمام أن تعرض عليه، فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها، والبرذون هو العظيم الخلقة الغليظ الأعضاء كخيل الروم، والعراب أضمر وأرق أعضاء، وقيل إن البرذون هو الذي أبوه وأمه نبطيان. قاله الشيخ إبراهيم.

وهجينا؛ يعني أن الهجين من الخيل له سهمان وهو ما أبوه عربي وأمه نبطية، وظاهره وإن لم يجزه الإمام، ولا يشمل كلامه الهجين من الإبل لأن الإبل لا يسهم لها مطلقا، وعكس الهجين مقرف وهو في أمه عربية وأبوه نبطي أي ردي، فالإقراف من قبل الأب والهجنة من قبل الأم. وصغيرا؛ يعني أن الفرس الصغير له سهمان كالكبير، وظاهره وإن لم يجز الإمام الصغير أيضا. يقدر بها على الكر والفر؛ يعني أنه يشترط في الإسهام للبرذون والهجين والصغير أن يقدر بكل واحد منها على الكر والفر أي على الكر على العدو وعلى الفرار من العدو وقت القتال عليها وإن لم تكن كذلك وقت دخول بلد العدو. ابن سحنون عن أبيه: وإذا دخل بفرس صغير لا يقاتل على مثله فأقاموا حتى كبر وصار يقاتل عليه، فله من يومئذ سهم فرس لا فيما قبل ذلك، وكذلك من أنبت أو بلغ من الصبيان في أرض العدو فلا يسهم له إلا فيما يغنمون بعد ذلك أي بعد البلوغ، وإذا دخل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر فهو راجل لا ينبغي للإمام أن يجيزه، وهذا يدل على إِن الإمام يتفقد أمر الخيل فيجيز منها ما يحسن ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه.