زوال المانع بأن يخرج مريضا ثم يصح قبل دخول بلاد الحرب أو بعد الدخول وقبل القتال أو بعدهما وقبل الإشراف فإنه يسهم له في هذه الصور بلا خلاف. وفي الشبراخيتي وعبد الباقي أنه يجري في مرض الفرس ما يجري في مرض الآدمي من التفصيل. انتهى. وسيأتي ما لبناني فيه. وما قررت به كلام المص هو الذي قرره به الشيخ بناني، وعبارة الشيخ الأمير: أو مريضا إلا أن يبعد عن الصف فقولان. انتهى. قوله:"أو مريضا"، عطف على من يسهم له في حيز المبالغة.
وللفرس مثلا فارسه؛ يعني أن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له كسائر الرجال من لا فرس له فإنما له سهم واحد، وهذا هو المذهب، وعزا المص لابن وهب أنه يسهم للفرس سهم واحدة وتبع في ذلك ابن عبد السلام، وأنكر ابن عرفة وجوده، واعترض على ابن عبد السلام فقال: حظ الفارس منها ثلاثة أمثال الرجال للخبر والعمل، وقال أبو حنيفة: لا يسهم للفارس إلا سهم واحد ولفرسه سهم، وقال أكره أن أفضل بهيمة على مسلم. نقله القسطلاني. وقوله:"وللفرس" الخ، كان الفرس ذكرا أو أنثى فحلا أو خصيا، وكان له سهمان إما لعظم مؤنة الفارس بكلفة نفسه وفرسه وخادمه وإما لقوة المنفعة بالفرس، ولهذا لا يسهم لبغل ونحوه، والمعتبر في كون الفارس فارسا كونه كذلك عند مشاهدة القتال ولو أوجف راجلا. ابن القاسم: يسهم لخيل غزاة قاتلوا على أرجلهم وخيلهم في رحالهم لاستغنائهم عنها، وجعله السهمين للفرس يفيد أنه يستحقهما، ولو كان الفارس عبدا فيكونان لسيده وهو أحد شقي التردد، والآخر هما للفارس فلا يسهم له في هذه، وخرج البخاري ومسلم ومالك في موطئه من حديث ابن عمر (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم) وظاهر كلام المص ولو كان الفرس لأمير الجيش الأعظم.
وإن بسفينة، مبالغة في قوله:"وللفرس"؛ يعني أنه لا فرق في الإسهام للفرس سهمين بين أن يكون الفرس بسفينة وبين أن يكون في البر، فلا فرق بين كون القتال في البر والبحر لأن المقصود بحملها معهم القتال عليها عند الحاجة. ابن القاسم: وإذا لقوا العدو في البحر فإنه يسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وكذا العسكر إن كان لبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة، فإنه يعطى