للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أقر الغانم بالرجوع وادعى أنه كان مغلوبا أو ضالا، فإن وجد ما يدل على صدقه قبل قوله: وإلا فلا فإن أنكر التخلف فهو مدعى عليه للإقرار أنه من الجيش، ولا يثبت تخلفه بقول أحد من أهل الغنيمة؛ لأنه جار لنفسه ولو كان الأمير عند ابن القاسم، وقال سحنون: يثبت بقول الأمير بناء على جواز حكمه بعلمه فيما تدعو إليه الضرورة كالعدالة والجرح.

ومريض شهد؛ يعني أن المريض الذي شهد القتال وهو مريض يسهم له بأن خرج من بلده مريضا أو مرض قبل دخول أرض العدو أو بعده وقبل القتال، واستمر مريضا في الثلاث لكنه شهد القتال ويؤخذ من هذا بالأحروية أنه يسهم للمريض الذي شهد القتال ابتداء وهو صحيح فمرض فتمادى به المرض، وهو يقاتل إلى أن هزم العدو فإن مرضه لا يمنعه سهمه على المشهور، فإن لم يشهد القتال لم يسهم له ولو كان ذا رأي، وكذا لا يسهم للمقعد والأعرج والأشل والأعمى ولو كان لهم رأي كما مر.

كفرس رهيص؛ يعني أن الفرس الرهيص يسهم له لأنه بصفة الأصحاء، والرهيص هو الذي حصل له مرض في باطن قدمه من وطئه على حجر أو شبهه كالوقرة، أو مرض بعد اأشرف على الغنيمة؛ يعني أن المجاهد الذي شهد القتال وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى قاتل أكثر القتال، ثم مرض بعد أن أشرف على الغنيمة مرضا أوجب مغيبه يسهم له باتفاق، وكذا يسهم للفرس الذي مرض بعد أن أشرف على الغنيمة، وقوله: "أو مرض"، عطف على "شهد"، فهو في موضع الصفة لمريض. وإلا فقولان؛ يعني أنه إذا لم يشهد المريض القتال بل حضر بلد الحرب فقط أو مرض قبل أن أشرف على الغنيمة وغاب عن القتال، فإنه اختلف هل يسهم له أو لا يسهم له؟ فصور الخلاف الذي أشار إليه المص فيما إذا لم يشهد القتال بل حضر بلد الحرب فقط. والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني ووجه القول بالإسهام مع أنه لم يشهد القتال حضوره مع المسلمين وتكثيرة سوادهم.

والحاصل أن المريض الذي شهد بلد الحرب ولم يشهد القتال في الإسهام له قولان، وإن شهد القتال مع مرضه أسهم له، وقد علمت أنه يدخل تحت وإلا أيضا ما إذا حضر القتال صحيحا ومرض مرضا أوجب مغيبه عن القتال قبل الإشراف على الغنيمة، ولا يدخل تحت وإلا صور