التنبيه عليه، وكذلك يسهم لها أيضا إذا قضى الإمام بأنها يسهم لها كما في بناني، وفي تعيين الإمام تردد. قاله الأمير.
كالإمام إن لم يققل منكم، تشبيه في قوله:"وللمسلم سلب اعتيد"؛ يعني أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه ولم يقل منكم وقتل هو أحدا من الحربيين فإنه يكون له سلبه بناء على دخول المتكلم في عموم كلامه، وأما إن قال منكم نحو من قتل منكم قتيلا فله سلبه وقتل أحدا من الحربيين فإنه لا يكون له سلبه لأنه أخرج نفسه. أو يخص نفسه؛ يعني أن الإمام إنما يكون له سلب من قتله من الحربيين بقوله ذلك بقيدين، أحدهما أن لا يقول منكم كما بينته، ثانيهما أن لا يخص نفسه، وأما إن خص نفسه بأن قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه فإنه لا يكون له سلب من قتله، ولو عمهم بعد ذلك اندرج فلو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق الثاني فقط، ولو قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه، فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين، فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني، ولغيره سلب قتيليه.
وانظر ما الفرق بين تعيينه وعدمه، فإنه إذا قال إن قتلت يا زيد قتيلا أو إن قتلت قتيلا وقال من قتل قتيلا النكرة في كل ذلك في سياق الشرط وهي تعم فما الذي زاده عدم التعيين، فالفرق بين ذلك مشكل. انظر حاشية الشيخ بناني. وقال الشيخ الأمير: فإن قتل جماعة فله لسلبهم إلا أن يخص القاتل الإمام، ولم يقل له كلما قتلت فالأول لأن التعيين أمارة التضييق فإن جهل أو قتلهم معا، فهل يؤخذ من كل بنسبته لمجموعهم أو في الأول أقلهم وفي الثاني أكثرهم قولان، وللإمام سلب قتيله إلا أن يقول منكم أو يخص نفسه ومن يميل إليه. انتهى.
وله البغلة إن قال على بغل؛ يعني أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا على بغل فهو له، فقتل أحد من المسلمين بعض الحربيين على بغلة فإن تلك البغلة تكون لذلك المسلم الذي قتل راكبها، وكذا تكون له الحمارة إن قال من قتل قتيلا على حمار فهو له فقتل أحدا من الحربيين على حمارة؛ لأن البغل يطلق على البغلة والحمار على الحمارة، بخلاف ما لو قال من قتل قتيلا على بغلة أو حمارة فقتل المسلم حربيا على بغل ذكر أو حمار ذكر، فإنه لا يكون له البغل ولا الحمار ومثل ذلك الأتان والجمل والناقة، فلو قال على كبغل لكان أشمل، وهذا الباب يتبع فيه العرف لأنه