للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الأمور التي مبناها العرف، قال الشيخ عبد الباقي: [وإطلاق (١)] الذكر على الأنثى فيما ذكر خلاف عرف مصر (٢)).

لا إن كانت بيد غلامه؛ يعني أن المسلم إذا قتل حربيا وكانت للحربي دابة بيد غلامه والمقتول راجل أو راكب على غيرها، فإنه لا حق فيها للقاتل إلا إذا كانت ممسوكة ليقاتل عليها، وكلامه هنا فيما إذا قال من قتل قتيلا فله فرسه أو بغله، وأما إن كانت بيد المالك أو مربوطة بمنطقته فلقاتله. قاله التتائي. وظاهره ولو كان راكبا غيرها. قاله عبد الباقي.

ولما تقدم له ما يقتضي أن الغنيمة تخمس وأن خمسها كالفيء، شرع يتكلم على ما يفعل بالأخماس الأربعة الباقية، فقال: وقسم الأربعة؛ يعني أن الأخماس الأربعة يقسمها الإمام على من اجتمعت فيه سبعة أوصاف: الأول الذكورة، الثاني الحرية وإليه أشار بقوله: لحر، اللام فيه بمعنى على أي إنما تقسم الأخماس الأربعة على الأحرار لا العبيد، الثالث الإسلام وإليه أشار بقوله: مسلم، واحترز به عن الكافر فإنه لا يسهم له، الرابع العقل وإليه أشار بقوله: عاقل، واحترز به من الأحمق فإنه لا يسهم له الخامس، البلوغ وإليه أشار بقوله: بالغ، واحترز به من الصبي فإنه سيأتي الكلام عليه، السادس أن يحضر مناشبة القتال أي الوقعة وإليه أشار بقوله: حاضر للقتال، وقوله: "حاضر"، وكذا من في حكم الحاضر كمن ضل في بلد العدو أو من تخلف عن الحضور لمصلحة تعود على الجيش، السابع أن لا يكون مريضا على تفصيل يأتي في قوله: "ومريض" الخ. ولا خلاف أن من اجتمعت فيه هذه الشروط يستحق الإسهام، وقوله: "حاضر"، أي يستحق الإسهام إذا حضر مناشبة القتال قاتل أو لم يقاتل، واحترزت بالذكر عن المرأة فإنه لا يسهم لها وإن قاتلت على المشهور، وحكى الباجي واللخمي والمازري الإسهام بشرط القتال، وقد مر أنه يسهم لها إن تعين عليها القتال بفجء العدو، واتفق على عدم الإسهام لها إن لم تقاتل، ويسهم للخنثى ربع سهم عند ابن رشد، واقتصر عليه من نظم أحكامه الفقهية فقال:

له ربع سهم في الغزاة وإن زنى … به فعليه الحد والحد أعدل


(١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ والمثبت من عبد الباقي ج ٣ ص ١٢٩.
(٢) في النسخ المص والمثبت من عبد الباقي ج ٣ ص ١٢٩.