سقوط الأكثر في الجهل باحتمال تأخيره فيسقط وامتناع سقوطه في المعية، وإن قال: إن أصبت أسيرا فأصاب اثنين فله نصف كل منهما، والقتل الموجب لما رتب عليه إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا فإن كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها. الباجي: ولا بشاهد ويمين لأن المثبت القتل لا المال، وإن لم يقل بينة ففي لزومها نقل الشيخ، وقول الباجي: وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلا عليه بينة (١))، قال النووي فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا يقبل قوله بغير بينة، قال مالك والأوزاعي: يعطاه بقوله بلا بينة. انتهى.
ولم يكن لكمرأة؛ يعني أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل المسلم امرأة من الحربيين فإنه ليس له سلبها، بل يوضع ببيت المال، فاللام بمعنى من، كسمعت له صراخا واسم يكن أو فاعلها ضمير يعود على السلب، ومن مجيء اللام بمعنى من قوله:
لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم … ونحن لكم يوم القيامة أفضل
أي منكم.
إن لم تقاتل؛ يعني أن محل ذلك إن لم تقاتل الحربية وأما إن قاتلت قتالًا يقتضي قتلها، بأن قتلت مطلقا أو قاتلت بسلاح فإن سلبها يكون لمن قتلها، لا إن قاتلت بحجارة ونحوها ولم تقتل أحدا فإن سلبها يوضع ببيت المال، وأدخلت الكاف كل من لا يقتل كالصبي والشيخ الفاني ونحوهما مما مر وفيهم في ذكر من التفصيل في قتال المرأة، وعبارة الشيخ إبراهيم ولم يكن السلب لكمرأة وصبي وشيخ فان وزمن وراهب منعزل بدير أو صومعة ممن يحرم قتلهم إن لم تقاتل المرأة ومن ذكر معها، فإن قاتلوا استحق قاتلهم سلبهم لجواز قتلهم. انتهى. وقال بعد ذلك: وهذا إذا قاتلت قتالا يقتضي قتلها بأن قتلت أو قاتلت بالسلاح لا إن قاتلت بالحجارة ونحوها ولم تقتل أحدا فإنه بمنزلة عدم مقاتلتها. انتهى. وأما المرأة المسلمة المقاتلة فلا تدخل في قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه إلا إذا تعين عليها بفجإ العدو، فيكون لها سلب من قتلته من الحربيين كما مر
(١) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم الحديث ٣١٤٢. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث، ١٧٥١.