عطفها على المثبت وهو سلب وتحمل على ما إذا كانت مركوبة له أو ممسوكة معه ليقاتل عليها، كما لو كان بيده زمامها أو مربوطة في حزامه أو منطقته أو عضده، وعلى المنفي وهو سوار والحمل على دابة لم تكن مركوبة له ولا ممسوكة لركوبه، فلا تكون للقاتل ولو كان المقتول راجلا. ابن عرفة: والشركة في موجب السلب يوجبها فيه. سحنون: من أنفذ مقتل علج وأجهز غيره عليه فسلبه للأول ولو جرحه ولم ينفذ مقتله فبينهما، ولو تداعى قتله جارحه ومحتز رأسه فبينهما. انتهى. وانظره فإنه بحث في ذلك قاله الحطاب. وقال ابن عرفة: وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت أنه غصبه من مسلم أو استعاره من مباحٍ مَالُه فلقاتله وإلا فلربه، كمسلم تاجر أو رسول، فإن كان لمن أسلم بدار الحرب فلقاتله على قول ابن القاسم. قاله الحطاب.
وإن لم يمسع، مبالغة في قوله:"وللمسلم سلب اعتيد"؛ يعني أن المسلم الذي قتل حربيا يستحق سلبه بقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، وإن لم يسمع القاتل قول الإمام ذلك لبعد أو غيبة إذا سمعه بعض الجيش، وإن لم يسمعه أحد فلغو، ولو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير العسكرين واحدا.
أو تعدد يعني أن المسلم يستحق بذلك القول سلب من قتله إن اعتيد، وإن تعدد السلب كما لو قتل اثنين فأكثر فإنه يستحق سلب كل. ابن عرفة: ولو قال الإمام لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة، قلت: إن كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له، وإقراره له بدين في مرض أو ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم. انتهى. نقله الإمام الحطاب.
وقوله إن لم يعين قتيلا؛ صوابه إن لم يعين قاتلا؛ لأن موضوع المسألة أنه قال: من قتل قتيلا، ومعنى ذلك أن السلب إن تعدد إنما يكون للقاتل حيث لم يعين الإمام قاتلا بأن قال من قتل قتيلا فله سلبه. إلا، بأن عين قاتلا بأن قال: إن قتلت يا زيد قتيلا فلك سلبه، فقتل أكثر من واحد فإنما له الأول أي سلب المقتول الأول دون غيره إن لم يأت الإمام بما يدل على الشمول، وإلا فله سلب الجميع كقوله: كل من قتلته يا زيد فلك سلبه، فإن علم الأول فواضح وإن جهل فنصفهما، وقيل أقلهما وإن قتلهما معا فقيل له نصف سلبهما وقيل أكثرهما، والفرق احتمال