للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما لم يكن كل قاتل يستحق السلب حيث قال الإمام ذلك بل ذلك مخصوص بين المص المستحق لذلك، فقال: وللمسلم فقط سلب اعتيد؛ يعني أن الإمام إذا قال هذا الكلام الذي لا يجوز وهو: من قتل قتيلا فله سلبه، فإن المسلم الذي قتل حربيا يستحق ما سلبه منه بشرط أن يكون معتادا وجوده مع المقتول حال الحرب، ومنه خاتم ودابة ركبها وأمسكها للركوب بيده أو بيد غلامه، ومنه أيضا اللجام والدرع والبيضة والسيف والمنطقة بما في ذلك من حلية، ويدخل في ذلك كل ثوب عليه وسلاح ونفقة معتادة، ومفهوم قوله: "وللمسلم"، أن الذمي لا يستحق بذلك القول ما سلبه من حربي قتله وهو كذلك.

ابن يونس: إلا أن ينفذه له الإمام فلا يتعقب، وإن لم يجز ابتداء لأن أهل الشام يرون ذلك للذمي، وأشهب يرى أن يرضخ لأهل الذمة.

وقوله: "وللمسلم فقط سلب اعتيد" اعلم أنه إنما يستحق السلب بقتله قبل كمال الاستيلاء عليه، ولذا قال سحنون: من أتى بعد ذلك بأسير للإمام فقتله لم يستحق سلبه، وقوله: "وللمسلم"؛ أي وللشخص المسلم، فيشمل الذكر والأنثى حيث كانت يسهم لها كما سأبينه إن شاء الله تعالى عند قول المص: "ولم يكن لكمرأة" الخ، وقوله: "وسلب اعتيد". قال الشيخ إبراهيم. كفرسه المركوب له أو الممسوك معه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وبيضته وسيفه ورمحه وقوسه وسهامه وما هي فيه ومنطقته بما فيها من حلية ورايته وثيابه التي عليه، ولو وضع المبارز بعض سلاحه بالأرض ثم قاتل المسلم فقتله فليس له إلا ما عليه.

لا سوار، هذا مفهوم قوله: "اعتيد"؛ يعني أن المسلم القاتل لا يستحق بقول الإمام ذلك من سلب الحربي المقتول ما ليس بمعتاد، كسوار بيديه أو معه، وقوله: "لا سوار"، قال الشبراخيتي: لا سوار بيديه، خلافا لابن حبيب. وصليب؛ يعني أن المسلم إذا قاتل حربيا ومعه صليب وقد قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، فإن المسلم القاتل لا يستحق الصليب الذي مع الحربي، بقول الإمام ذلك خلافا للأوزاعي.

وعين؛ يعني أن المسلم القاتل لا يستحق بقول الإمام ذلك ما مع الحربي الذي قتله من العين ذهبا كانت أو فضة، ولا يستحق أيضا التاج من العين ولا القرط منها ونحو ذلك. ودابة؛ يصح