للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ينفل لغير مصلحة وهو كذلك كما أشرت إليه في الحل، فلا ينفل لغيرها لا من الخمس ولا من غيره.

ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله سلبه؛ يعني أنه لا يجوز للإمام أن يقول للمجاهدين قبل أن ينقضي القتال أي قبل القدرة على العدو، من قتل قتيلا فله سلبه لأن ذلك يؤدي إلى فساد النية فيلقي بعضهم نفسه إلى الهلاك لأجل الغرض الدنيوي، وأما بعد القدرة على العدو فإن ذلك جائز إذ لا محذور فيه، ومثل قول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، قول والي الجيش: من جاءني بشيء من عبد أو متاع أو خيل فله ربعه مثلا، أو من صعد موضع كذا أو قلعة أو وقف فيه فله كذا، فيمنع للعلة المتقدمة، ولأنه يؤدي إلى التحامل على القتال، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لا تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون، لمسلم أستبقيه أحب إلي من حصن أفتحه. وقوله: "ولم يجز إن لم ينقض" الخ، في المدونة: الكراهة، فحملها بعضهم على ظاهرها، وحملها بعضهم على التحريم وهو ظاهر كلام المص.

سحنون. وإن قال الإمام للسرية ما غنمتم فلكم بلا خمس، فهذا لم يمض عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإني أبطله لأنه قول شاذ. قاله الإمام الحطاب.

ومضى؛ يعني أن القول المذكور لا يجوز ابتداء، ولكنه إذا وقع مضى أي لزم، فيكون السلب لمن قتل على ما سيبين إن شاء الله تعالى، وإنما لزم بعد الوقوع؛ لأن ثم من يجيزه كأحمد وغيره كالأوزاعي. إن لم يبطله قبل المغنم؛ يعني أن محل المضي المذكور إنما هو حيث لم يرجع السلطان عن ذلك القول قبل حوز المغنم، وأما إن أبطله بأن أظهر الرجوع عنه قبل حوز المغنم اعتبر إبطاله فيما بعد الإبطال لا فيما قبله ولا فيما بعد حوز المغنم، فإنه يستحق الفاعل ذلك ما رتبه الإمام عليه، ولو كان من أهل الغنيمة حيث نص الإمام على ذلك، فإن نص الإمام على ذلك من الخمس أو أطلق فمنه. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: ولو كان من أصل الغنيمة، نحوه في المواق وظاهره ولو فعل الإمام ذلك جهلا نظرا للاختلاف، وفيه نظر لما قالوا إن الجاهل ألا يعتبر (١)] بموافقته للمذهب. قاله الشيخ بناني.


(١) لفظ البناني ج ٣ ص ١٢٨ لا يعتد.