للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجوز أكل طعامهم لغير من اضطر إلى أكله وتصدق بقيمته إن كان [غنيا (١)]، وهذا كله إن لم يتعين ربه. انتهى.

السادس: حكى الشيخ ابن رحال في شرحه قاعدة وهي أن الخوف في وقوع محرم مكروه وإن تحقق الوقوع فيه حرم. انتهى.

ونفل منه السلب، فاعل "ئفل" ضمير يعود على الإمام والضمير المجرور بمن عائد على الخمس؛ يعني أن الإمام له أن ينفل من خمس الغنيمة أي له أن يزيد من الخمس بعض الغانمين على ما حصل له في قسم الغنيمة، وله أيضا أن ينفل من ليس من أهل السهم، والزيادة تكون بالسلب أي له أن يزيده على حظه بما سلب من بعض العدو، وله أن يزيده بغير السلب.

ابن عرفة: النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة وهو: جزءي، وكلي، فالأول ما يثبت بإعطائه بالفعل، والثاني ما يثبت بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه. انتهى. الفاكهاني: النفل بإسكان الفاء وفتحها وهو زيادة أسهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الإمام بطريق الاجتهاد أو لطليعة ونحو ذلك.

واعلم أن النفل لا يكون من أصل الغنيمة، وإنما يكون من الخمس، وقوله: "السلب"، مفعول "نفل"، قال الشيخ محمد بن الحسن: والظاهر أن لفظ السلب في كلام المص حشو لا حاجة إليه. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: ولو حذفه -يعني السلب- لكان أشمل لأنه ينفل منه الجاسوس والحارس، وفي الموطإ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه سلم (بعث سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فبلغت سهمانهم اثني عشر بعيرا أوأحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا (٢) زاد في غير الموطإ: من الخمس.

لمصلحة، متعلق "بنفل"؛ يعني أن النفل سلبا أو غيره موكول إلى نظر الإمام فيمن يعطيه له، وفي القدر الذي يعطيه بالمصلحة للمسلمين، لا يحكم في شيء من ذلك برأيه ولا بالهوى، فلا يعطي الجبان ويحرم الشجاع، ولا يعطي الشجاع فوق ما يستحقه، ومفهوم قوله: "لمصلحة"، أن الإمام


(١) في الأصل: عينا، وما بين المعقوفين من نوازل ابن هلال ص ٤٤٩.
(٢) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم الحديث ٣١٣٤. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث، ١٧٧٩.