للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان مغصوب بعينه لم يفت … فلم يختلف اثنان فالحظر لازم

نقله في الوصلة الزلفى. وقوله: وما ابتاعه؛ أي اشتراه بالمغصوب.

واعلم أن معاملة مستغرق الذمة بالحرام حصل فيها ابن رشد أربعة أقوال: أحدها وهو الصحيح عدم جوازها مطلقا لا فيما بيده ولا فيما ورثه أو ابتاعه أو وهب له من الحلال فأحرى قبول عطيته أو أكل طعامه لأنه كالمفلس المضروب عليه، الثاني: جواز معاملته بالقيمة ولا تقبل هبته ولا يؤكل طعامه لدخول النقص بذلك على أهل تباعته واستحسن هذا القول وأفتى به غير واحد. ثالثها: عدم جواز معاملته فيما ابتاعه بالمغصوب وجوازها فيما ورثه أو وهب له ويجوز قبول ذلك منه هبة وعلى هذا تأتي مسألة السلعة الحلال تشترى بحرام، هل يجوز شراؤها أم لا؟ رابعها: جواز معاملته على الإطلاق وهو أضعف الأقوال.

ابن رشد: هذا الاختلاف كله إنما يصح إذا جهل أهل التبعات وأيس من معرفتهم، وأما إذا علموا وتعينوا فلا يصح إلا القول الأول، وعلى الأول فلو غصب شيئا لجاز للمغصوب منه أن يضمنه ذلك اتفاقا القيمة في القوم والمثل في المثلي؛ لأنه لم يدخل على أهل تبعاته نقصا، ولو أهلك دابة أو أفسد ثوبا فلا يسوغ له أن يأخذ قيمة ذلك إلا على القول الرابع؛ لأنه يدخل عليهم نقصا، وكذا لا يسوغ له أن يأخذ منه أجرة في خدمة أو حجامة أو تعليم قرآن ونحو ذلك أو تعليم ولده ولا يورث ماله ولا تنفذ وصاياه ويتصدق بتركته عن أهل تباعته إذا أيس من معرفتهم، وهذا الاختلاف إذا لم يكن الحرام قائم العين وإلا فلا يحل شراؤه إن كان عرضا ولا قبول هبته ولا أكله إن كان طعاما اتفاقا، ولا أخذه في ثمن شيء إن كان عينا، ومن فعل ذلك عالما فحكمه حكم الغاصب ومصرف أموالهم مصرف الصدقة على قول، والقول الآخر مصرفها مصرف بيت المال. انتهى. وفي نوازل ابن هلال: لا تنبغي معاملة من استغرق الحرام ذممهم لغير أهل الفضل، فكيف بأهل الفضل؟ ولا يقدح في شهادة من عاملهم إن تمذهب بمذهب من أجاز ذلك وتقلده،